الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧ - الوضوء
شعر نابت في غير مقدم الرأس ومنسدل عليه ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = ٩٥٦ > < / السؤال = ٩٥٣ > < السؤال = ٩٢٤ > < السؤال = ٩٢٥ > < السؤال = ٩٣٣ > مسألة ٢٥٩ : بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقية على الكفين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم . وهي قبة القدم المرتفعة في آخره تقريبا . والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى مفصل القدم .
< / السؤال = ٩٣٣ > < / السؤال = ٩٢٥ > < / السؤال = ٩٢٤ > < السؤال = ٩٢٤ > < السؤال = ٩٥٢ > مسألة ٢٦٠ : الأحوط وجوبا مسح القدم بثلاث أصابع . والأفضل منه بتمام الكف .
< / السؤال = ٩٥٢ > < / السؤال = ٩٢٤ > < السؤال = ٩٣٣ > مسألة ٢٦١ : الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ، ثم سحبها على ظهر القدم ، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتسحب قليلا .
< / السؤال = ٩٣٣ > < السؤال = ٩٣١ > مسألة ٢٦٢ : يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها . أما إذا ثبت اليد عليها ثم سحب الرأس أو القدمين ، فالمسح محل إشكال . ولكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها .
< / السؤال = ٩٣١ > < السؤال = ٩٢٦ > مسألة ٢٦٣ : يجب أن يكون محل المسح جافا . وإذا كان رطبا بمقدار لا تؤثر فيه رطوبة الكف ، فالمسح باطل . أما إذا كانت رطوبته قليلة ، بحيث يقول من شاهدها بعد المسح : إنها من رطوبة الكف فقط ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٩٢٦ > < السؤال = ٩٢٩ > مسألة ٢٦٤ : إذا لم تبق في الكف رطوبة للمسح ، فلا يصح بل الكف بماء خارجي ، بل يجب أن يرطب كفه من بقية أعضاء الوضوء ويمسح بها . والأحوط أخذ الرطوبة من اللحية أولا ، فإن لم يمكن فمن الحاجبين والجفنين .
< / السؤال = ٩٢٩ > < السؤال = ٩٢٩ > مسألة ٢٦٥ : إذا كانت رطوبة الكف بمقدار مسح الرأس فقط ، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بها وأخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين .
< / السؤال = ٩٢٩ > < السؤال = ٩٢٠ > < السؤال = ٩٣٤ > مسألة ٢٦٦ : المسح على الجورب والحذاء باطل . أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونظائرهما ، فلا إشكال في المسح عليهما .
وإذا كان ظاهر الحذاء متنجسا ، يجب لف شئ طاهر عليه والمسح عليه . والأحوط وجوبا في هذه الصورة ضم التيمم إلى الوضوء .
< / السؤال = ٩٣٤ > < / السؤال = ٩٢٠ > < السؤال = ٩٦٧ > مسألة ٢٦٧ : إذا كان تمام ظاهر القدم تنجسا ، ولم يتمكن أن يطهره ، يتيمم . والأحوط أن