الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٤ - صيغة البيع والشراء
في المال ، ثم أجاز صاحب الحق المعاملة ، فهي في هذه الصورة صحيحة . ولكن إذا رضي البائع والمشتري أن يتصرف كل منهما في مال الآخر ، حتى مع فرض بطلان المعاملة أيضا ، فلا إشكال في تصرفهما .
< / السؤال = ٩٠١٦ > < السؤال = ٨٩٩٩ > مسألة ٢٢٣٢ : المعاملة بالأشياء الموقوفة باطلة . وإذا خرب الموقوف بنحو لا يمكن الاستفادة منه لما وقف من أجله ، مثلا ، إذا بلي حصير المسجد بنحو لا يستطيعون الصلاة عليه ، فإن أمكن أن يستفيدوا منه لنفس المسجد في مجال آخر فهو ، وإن لم يكن له مصرف في ذلك المسجد ، يصرف في مجال هو أقرب إلى مقصود الواقف في مسجد آخر . وإن لم يمكن ذلك ، يبيعونه ويصرفون ثمنه في المسجد الأول في مصرف يكون أقرب إلى مقصود الواقف . ويتولى بيعه متولي المسجد ، فإن لم يكن له متول ، يراجع الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٨٩٩٩ > مسألة ٢٢٣٣ : وضع السجاد والأثاث والأدوات للمسجد والمدرسة والحسينية ، يكون على نحوين : الأول : أن يوقفوا السجاد وأمثاله للمسجد وأمثاله . ففي هذه الصورة ، لا يجوز بيعه إلا بالنحو الذي مر في المسألة السابقة . الثاني : أن يملك السجاد وأمثاله للمسجد وأمثاله . ففي هذه الصورة ، يكون أمرها بيد متولي المسجد أو الحاكم الشرعي ، وعندما يكون من مصلحة المسجد ، يجوز أن يبدلها أو يبيعها .
< / السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٧١٢٥ > مسألة ٢٢٣٤ : لا إشكال في بيع وشراء الملك المؤجر إلى شخص آخر ، ولكن تبقى منفعته مدة الإجارة للمستأجر . وإن لم يعلم المشتري بأن الملك مؤجر ، أو اشتراه ظنا منه أن مدة إجارته قليلة ، يحق له بعد الاطلاع أن يفسخ المعاملة .
صيغة البيع والشراء < / السؤال = ٧١٢٥ > < السؤال = ٨٩٠٤ > مسألة ٢٢٣٥ : لا تجب الصيغة العربية في البيع والشراء ، فلو قال البائع بالفارسية مثلا : " أين مال را در مقابل أين پول فروختم . " وقال المشتري : " قبول كردم . " أي : بعتك هذا الشئ بهذا الثمن ، فقال المشتري : قبلت ، فالمعاملة