الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٣ - ٣ الاستمناء
< / السؤال = ٤٢١٩ > < السؤال = ٤٢٢٨ > مسألة ١٦٤٥ : إذا شك أنه هل دخل بمقدار الحشفة أم لا فصومه صحيح . وكذلك من قطعت آلته إذا شك أنه هل تحقق الدخول أم لا ، فصومه صحيح .
< / السؤال = ٤٢٢٨ > < السؤال = ٤٢٢٧ > مسألة ١٦٤٦ : إذا نسي أنه صائم وجامع أو أجبر على الجماع ، بحيث صدر منه العمل بدون إرادة ، فلا يبطل صومه . ولكن إذا تذكر أثناء الجماع أو ارتفع عنه الإجبار ، يجب أن يخرج من حالة الجماع فورا ، وإذا لم يخرج فصومه باطل .
< / السؤال = ٤٢٢٧ > < السؤال = ٤٢٢٩ > ٣ - الاستمناء مسألة ١٦٤٧ : إذا استمنى الصائم ، أي قام بعمل أدى إلى خروج المني منه ، يبطل صومه .
< / السؤال = ٤٢٢٩ > < السؤال = ٤٢٢٩ > مسألة ١٦٤٨ : إذا خرج منه المني بدون اختياره فلا يبطل صومه ولكن إذا قام عمدا بعمل أدى إلى خروج المني منه بدون اختيار ففي المسألة تفصيل . لأنه إما أن يكون قاصدا إخراج المني ، أو معتادا على خروجه ، أو قاصدا ومعتادا معا ، أو غير قاصد ولا معتاد ، وفي الصورة الأخيرة إما أن يكون واثقا من عدم خروج المني أو غير واثق ، وفي كل الصور إما أن يكون عمله من قبيل النظر والمكالمة ، أو من قبيل القبلة ووضع اليد . وفي كل الأقسام يبطل صومه على الأحوط وجوبا . وإن كان عدم البطلان في بعض الصور لا يخلو من وجه .
< / السؤال = ٤٢٢٩ > < السؤال = ١١٧٧ > < السؤال = ٤٢٣٠ > مسألة ١٦٤٩ : إذا علم الصائم أنه إذا نام أثناء النهار فسوف يحتلم ، أي يخرج منه المني أثناء النوم ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام إلا إذا وقع في مشقة ، ففي هذه الصورة يمكنه أن ينام ، ولكن إذا نام واحتلم يتم صومه ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = ٤٢٣٠ > < / السؤال = ١١٧٧ > < السؤال = ٤٢٣٠ > مسألة ١٦٥٠ : إذا استيقظ الصائم من النوم في حالة خروج المني ، فلا يجب أن يمنع خروجه .
< / السؤال = ٤٢٣٠ > < السؤال = ٤٢٣١ > مسألة ١٦٥١ : الصائم الذي احتلم يمكنه أن يبول ويستبرئ وفقا لما تقدم في المسألة ٧٣ ولكن إذا علم أنه سوف يخرج من المجرى بسبب البول أو الاستبراء