الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٩ - احكام الصلح
< / السؤال = ٩٥١٧ > < السؤال = ٩٣٧١ > أحكام الصلح مسألة ٢٢٩٨ : الصلح ، هو " أن يتصالح الإنسان مع آخر على تمليكه مقدارا من ماله أو منفعة ماله ، أو يتنازل له عن دين أو حق له عليه ، ويعطيه الآخر في مقابل ذلك مقدارا من ماله أو منفعة ماله ، أو يتنازل له عن دين أو حق له عليه " . بل يكون الصلح صحيحا أيضا إذا لم يأخذ عوضا وأعطي الآخر من ماله أو منفعة ماله ، وقبل الشخص الآخر . وكذلك إذا تنازل الإنسان بعنوان الصلح عن دين أو حق له عليه وأبرأ ذمة الطرف الآخر . وقبل ذلك الطرف أن يسكت عنه ولا يرافعه .
< / السؤال = ٩٣٧١ > < السؤال = ٩٣٩٠ > مسألة ٢٢٩٩ : يجب أن يكون المتصالحان : بالغين ، وعاقلين ، وغير سفيهين ، وغير مجبرين ، وقاصدين للصلح ، وغير ممنوعين من الحاكم الشرعي من التصرف بأموالهما .
< / السؤال = ٩٣٩٠ > < السؤال = ٩٣٧٧ > مسألة ٢٣٠٠ : لا يجب إيقاع صيغة الصلح باللغة العربية ، بل يصح الصلح بأي لفظ يفهم منه أنهما قد اصطلحا .
< / السؤال = ٩٣٧٧ > < السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٩٣٨٩ > مسألة ٢٣٠١ : إذا أعطي غنمه إلى راع على أن يحفظها لمدة سنة ، وينتفع بلبنها ، ويعطيه مقدارا من السمن ، فإن تصالحا على أن يكون لبن الغنم مقابل إتعاب الراعي وذلك