الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٩٠ - السجود
< / السؤال = ٢٩١٨ > < / السؤال = ٢٧١١ > < السؤال = ٢٧١١ > < السؤال = ٢٩١٨ > مسألة ١٠٨٤ : من لا يستطيع أن ينحني بأي وجه ، يجب عليه أن يجلس للسجود ويشير برأسه له . وإذا لم يستطع ذلك ، يجب أن يشير للسجود بعينيه . والأحوط وجوبا في كلتا الصورتين إذا أمكنه أن يرفع التربة بمقدار يستطيع مع أن يضع جبهته عليها ، وإذا لم يستطع ذلك يرفع التربة ويضعها على الجبهة ، وإذا لم يستطع الإشارة برأسه أو عينيه أيضا ، يجب أن ينوي السجود في قلبه ، والأحوط وجوبا أن يشير له بيده وما شابه .
< / السؤال = ٢٩١٨ > < / السؤال = ٢٧١١ > < السؤال = ٢٧١١ > < السؤال = ٢٩١٨ > مسألة ١٠٨٥ : من لا يستطيع الجلوس للسجود ، يجب أن ينوي السجود قائما ويشير له برأسه إذا أمكنه ذلك . وإن لم يستطع ، يشير بعينيه . وإن لم يستطع ذلك أيضا ، ينوي السجود في قلبه . والأحوط وجوبا الإشارة إليه بيده وما شابه .
< / السؤال = ٢٩١٨ > < / السؤال = ٢٧١١ > < السؤال = ٢٩٢٠ > < السؤال = ٢٩٢١ > مسألة ١٠٨٦ : إذا ارتفعت جبهته عن موضع السجود بدون اختياره ، يجب أن لا يعيد وضعها على محل السجود إن أمكنه ذلك ، ويحسبها سجدة واحدة ، سواء أتى بذكر السجود أو لم يأت به . وإن لم يستطع ذلك وعادت جبهته إلى محل السجود بدون اختياره ، يحسبهما سجدة واحدة ، وإن لم يكن أتى بالذكر يأت به بقصد القربة المطلقة .
< / السؤال = ٢٩٢١ > < / السؤال = ٢٩٢٠ > < السؤال = ٢٩٢٢ > < السؤال = ٢٩٢٣ > مسألة ١٠٨٧ : يجوز في حال الاضطرار للتقية السجود على الفرش وأمثاله ، ولا يجب عليه الذهاب إلى موضع آخر لأداء الصلاة . ولكن إذا أمكنه السجود على الحصير أو غيره ، مما يصح السجود عليه بنحو لا يوقعه في مشقة ، فلا يجوز أن يسجد على الفرش وأمثاله .
< / السؤال = ٢٩٢٣ > < / السؤال = ٢٩٢٢ > < السؤال = ٢٩٢٥ > مسألة ١٠٨٨ : إذا سجد على ما لا يستقر عليه البدن فسجوده باطل . ولكن لا إشكال في السجود على الأشياء التي يستقر عليها البدن بعد أن يضع رأسه وتنخفض تحته قليلا ، كالفرش المصنوع من الريش وأمثاله .
< / السؤال = ٢٩٢٥ > < السؤال = ٢٤٠١ > مسألة ١٠٨٩ : إذا اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة ، ولم تكن عليه مشقة في تلوث بدنه وثيابه بالطين ، فالأحوط وجوبا أن يسجد ويتشهد بالنحو المتعارف . وإن