الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧ - احكام الوضوء
الغائط عدة مرات أثناء الصلاة ، فإن لم يكن الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه ، يجب أن يضع إناء إلى جانبه ويتوضأ كلما خرج منه بول أو غائط على الفور ، ويتم بقية صلاته . والأحوط إعادة هذه الصلاة مرة أخرى بوضوء واحد . وإن خرج منه شئ في أثنائها لا يعتن . ولا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى المسلوس .
< / السؤال = ١١١٦ > < السؤال = ١١١٦ > مسألة ٣١٦ : إذا كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع بنحو يكون الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه ، وكان يمكنه أن يصلي مقدارا من الصلاة وهو متوضئ ، يجب عليه أن يتوضأ وضوء واحدا لكل صلاة .
< / السؤال = ١١١٦ > < السؤال = ١١١٦ > مسألة ٣١٧ : إذا كان يخرج منه البول بشكل متتابع ، ولكن لم تخرج منه قطرة بول بين الصلاتين فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد لا يخلو من وجه .
< / السؤال = ١١١٦ > < السؤال = ١١١٦ > مسألة ٣١٨ : من كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع ، إذا لم يستطع أن يصلي شيئا من صلاته على وضوء ، فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي صلوات بوضوء واحد لا يخلو من وجه . إلا أن يحدث بالبول أو الغائط اختيارا ، أو يبطل وضوؤه بمبطل آخر .
< / السؤال = ١١١٦ > < السؤال = ١١١٧ > مسألة ٣١٩ : المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خروج الريح ، يجب عليه العمل بما يعمل به المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خرج الغائط .
< / السؤال = ١١١٧ > < السؤال = ١١١٩ > مسألة ٣٢٠ : المسلوس أو المبطون الذي يتوضأ لكل صلاة ، لا يجب عليه أن يتوضأ لقضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا لصلاة الاحتياط ، التي تجب عليه إذا أتى بها بعد الصلاة مباشرة .
< / السؤال = ١١١٩ > < السؤال = ١١٢٠ > مسألة ٣٢١ : يجب على المسلوس أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع الأخرى بواسطة كيس فيه قطن أو شئ آخر يحفظ به مخرج البول . والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج البول المتنجس قبل كل صلاة . والأحوط استحبابا تبديل الكيس . وكذا المبطون ، يجب عليه أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع