الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٠ - القنوت
< فهرس الموضوعات > التعقيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة علي النبي ( ص ) < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٣٠٤٧ > < السؤال = ٣٠٤٨ > < السؤال = ٢٨٣٢ > الصلاة على النبي " ص " مسألة ١١٤٠ : تستحب الصلاة على النبي " ص " كلما ذكره الانسان بلسانه أو سمع اسمه المبارك - صلى الله عليه وآله - ، مثل " محمد " و " أحمد " . أو ذكر أو سمع لقبه وكنيته ، مثل " المصطفى " و " أبي القاسم " ولو كان ذلك أثناء الصلاة .
< / السؤال = ٢٨٣٢ > < / السؤال = ٣٠٤٨ > < السؤال = ٣٠٥٣ > مسألة ١١٤١ : إذا كتب اسم الرسول " ص " ، يستحب أن يكتب الصلاة عليه . كما أن الأفضل أن يصلي عليه كلما تذكره " ص " .
< / السؤال = ٣٠٥٣ > < السؤال = ٣٠٥٨ > < السؤال = ٣٠٥٩ > < السؤال = ٣٠٦٠ > مبطلات الصلاة مسألة ١١٤٢ : مبطلات الصلاة اثنا عشر :
الأول : إذا انتفى أثناء الصلاة أحد شروطها ، كما لو عرف المصلي أثناء الصلاة مثلا أن مكان مغصوب .
الثاني : إذا حدث أثناءها ، سهوا أو عمدا أو اضطرارا ، ما يبطل الوضوء أو الغسل ، كخروج البول مثلا . ولكن من لا يستطيع منع خروج البول أو الغائط ، إذا خرج منه شئ منهما أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ، إذا عمل بأحكام الوضوء المتقدمة ( ١ ) . كما أن المستحاضة إذا رأت الدم أثناء الصلاة وعملت بأحكام الاستحاضة ، فصلاتها صحيحة .
< / السؤال = ٣٠٦٠ > < / السؤال = ٣٠٥٩ > < / السؤال = ٣٠٥٨ > < السؤال = ٣١٢٦ > مسألة ١١٤٣ : من يغلبه النوم بدون إرادته ، إذا شك أنه نام أثناء الصلاة أو بعدها ، يجب عليه إعادة الصلاة . أما إذا علم أن صلاته قد تمت ولكن شك أن نومه كان أثناءها أو بعدها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣١٢٦ > < السؤال = ٣١٢٦ > مسألة ١١٤٤ : إذا علم أنه نام باختياره ، وشك أن نومه كان بعد الصلاة أو أنه نام أثنائها ناسيا أنه يصلي ، فالأحوط استحبابا أن يعيد صلاته .
١ - من مسألة ٣١٤ إلى ٣٢٣ .