الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٩٨ - السلام
< فهرس الموضوعات > الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموالاة < / فهرس الموضوعات > الثانية سجدة ثانية .
< / السؤال = ٣٠٠٣ > < السؤال = ٣٠٠٤ > < السؤال = ٣٠٠٧ > الموالاة مسألة ١١٣٠ : يجب أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة ، يعني أن يتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهد ، ويتابع بين تلاوتها بالنحو المتعارف . فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له : أنه يصلي ، وخرج بذلك عن هيئة المصلي ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٣٠٠٧ > < / السؤال = ٣٠٠٤ > < السؤال = ٣٠٠٥ > مسألة ١١٣١ : إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهوا ، ولم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة ، ولكنه يمحو صورة الكلمة أو القراءة أو الذكر ، فإن لم يدخل في الركن اللاحق ، يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف ، أما إذا دخل في الركن اللاحق ، فصلاته صحيحة ، إلا في تكبيرة الإحرام .
< / السؤال = ٣٠٠٥ > < السؤال = ٣٠٠٦ > مسألة ١١٣٢ : لا تخل بالموالاة ، إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال .
< / السؤال = ٣٠٠٦ > < السؤال = ٣٠٠٩ > < السؤال = ٣٠١٠ > القنوت مسألة ١١٣٣ : يستحب في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة القنوت قبل ركوع الركعة الثانية . ولكن يؤتى به في صلاة الشفع بنية رجاء المطلوبية ويستحب القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر مع أنها ركعة واحدة . ولصلاة الجمعة قنوتان :
قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع . ولصلاة الآيات خمسة قنوتات . ولصلاة العيدين - عيد الأضحى وعيد الفطر - خمسة قنوتات في الركعة الأولى ، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية . والأحوط وجوبا الإتيان بالقنوتات في صلاة العيدين .
< / السؤال = ٣٠١٠ > < / السؤال = ٣٠٠٩ > < السؤال = ٣٠١٣ > مسألة ١١٣٤ : إذا أراد أن يقنت ، يرفع يديه مقابل وجهه ، ويجعل باطنهما مقابل السماء ، ويضمهما ، ويضم أصابعهما بعضها إلى بعض عدا الإبهامين ، وينظر إلى كفيه .
< / السؤال = ٣٠١٣ > < السؤال = ٣٠١٣ > < السؤال = ٣٠١٧ > مسألة ١١٣٥ : يكفي في القنوت كل ذكر وكل دعاء ، وإن كان " سبحان الله " مرة واحدة .