الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٦ - صلاة الجماعة
بمقدار لا يقال لهذا الشخص : إنه يصلي جماعة ، فيجب أن ينوي الانفراد .
< / السؤال = ٣٣٢٣ > < السؤال = ٣٣١٨ > مسألة ١٤٨١ : إذا نوى الائتمام من أول الصلاة ، أو بين الحمد والسورة ، ولكن قبل أن ينحني للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع ، فجماعته صحيحة ، ويجب عليه الركوع والالتحاق بالإمام .
< / السؤال = ٣٣١٨ > < السؤال = ٣٣٢٥ > مسألة ١٤٨٢ : إذا وصل ، والإمام يتشهد التشهد الأخير ، فإن أراد أن يدرك ثواب الجماعة يجلس بعد النية وتكبيرة الإحرام ويتشهد مع الإمام ، ولكن لا يسلم ويصبر حتى يسلم الإمام ، ثم يقوم ، بدون أن يعيد النية وتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والسورة ويحسب ذلك الركعة الأولى من صلاته .
< / السؤال = ٣٣٢٥ > < السؤال = ٣٣٣٣ > مسألة ١٤٨٣ : لا يجوز أن يتقدم المأموم في موقفه على الإمام . والأحوط وجوبا أن لا يساويه ، بل يتأخر عنه في كل حالات الصلاة .
< / السؤال = ٣٣٣٣ > < السؤال = ٣٣٣٠ > مسألة ١٤٨٤ : يجب أن لا يفصل بين المأموم والإمام ساتر من بردة وأمثالها مما يمنع الرؤية ، بل حتى لو لم يمنع الرؤية على الأحوط وجوبا . وكذلك بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام . ولكن إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة ، فلا إشكال في وجود البردة وأمثالها بينها وبين الإمام ، أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتصل بواسطته بالإمام .
< / السؤال = ٣٣٣٠ > < السؤال = ٣٣٤٤ > مسألة ١٤٨٥ : إذا حدث فاصل ، كالبردة ونحوها أثناء الصلاة بين المأموم والإمام ، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته ، وتكون صحيحة .
< / السؤال = ٣٣٤٤ > < السؤال = ٣٣٣٢ > مسألة ١٤٨٦ : الأحوط وجوبا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام أكثر من خطوة متعارفة . والأحوط وجوبا أيضا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف المأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام أكثر من خطوة متعارفة .
والأحوط استحبابا أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف المأموم الذي أمامه أي فاصل .