الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٧ - النقد والنسيئة
< فهرس الموضوعات > بيع السلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط بيع السلف < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٩٢٠١ > < السؤال = ٩٢٨٤ > < السؤال = ٩٢٨٥ > بيع السلف مسألة ٢٢٤٨ : بيع السلف ، هو أن تكون البضاعة المباعة كلية ، ويدفع المشتري الثمن ، ويتسلمها بعد مدة ، فإذا قال المشتري : أعطي هذا الثمن ، واستلم البضاعة بعد ستة أشهر مثلا ، وقال البائع : قبلت ، أو أخذ البائع الثمن ، وقال : بعتك البضاعة الفلانية بهذا الثمن على أن أسلمها بعد ستة أشهر ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = ٩٢٨٥ > < / السؤال = ٩٢٨٤ > < السؤال = ٩٢٨٦ > < السؤال = ٩٢٨٧ > مسألة ٢٢٤٩ : إذا باع نقدا من النقود سلفا وكان عوضه نقدا ، فالمعاملة باطلة . وإن كان هذا الحكم في سائر النقود غير نقدي الذهب والفضة مبنيا على الاحتياط . وإذا باع سلعة سلفا وأخذ ثمنها سلعة أخرى أو نقدا ، فالمعاملة صحيحة . والأحوط استحبابا أن يأخذ عوض السلعة التي يبيعها سلفا نقودا ، ولا يأخذ سلعة أخرى .
< / السؤال = ٩٢٨٧ > < / السؤال = ٩٢٨٦ > < السؤال = ٩٢٨٨ > < السؤال = ٩٢٨٩ > < السؤال = ٩٢٩٠ > < السؤال = ٩٢٩١ > < السؤال = ٩٢٩٢ > < السؤال = ٩٢٩٣ > < السؤال = ٩٢٩٤ > < السؤال = ٩٢٩٥ > < السؤال = ٩٣٠٨ > شروط بيع السلف مسألة ٢٢٥٠ : لبيع السلف سبعة شروط :
الأول : أن يعينا خصوصيات السلعة ، التي يختلف سعرها بسببها . ولا تلزم الدقة الزائدة في ذلك ، ويكفي تعيينها بمقدار يقول الناس : إن خصوصياتها صارت معلومة .
فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها باطل ، إذا لم يمكن تعيين خصوصياتها بنحو تكون للمشتري غير مجهولة ، وتكون المعاملة غير غررية - خالية من التغرير به - الثاني : أن يدفع المشتري تمام الثمن إلى البائع قبل أن يفترقا . وإذا دفع مقدارا من الثمن ، فالمعاملة بمقداره وإن كانت صحيحة ، لكن يحق للبائع أن يفسخها كليا . وإذا كان للمشتري دين على البائع ، وأراد أن يحتسب دينه ثمنا للسلعة ، فالأحوط وجوبا أن يجعل البائع ثمن السلعة في ذمة المشتري ، وبعد ذلك يحتسب المشتري دينه الذي له على البائع - برضا البائع - عوضا عن ثمن السلعة الذي جعل في ذمته .