الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧٠ - مسائل الزواج المتفرقة
< / السؤال = ٨٠٤٤ > < السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٣ > مسألة ٢٦٣٦ : إذا ارتدت المرأة بنحو ما ذكر في المسألة السابقة قبل أن يقاربها زوجها ، يبطل العقد . وكذلك إذا ارتدت بعد المقاربة ، وكانت يائسة ، يعني بلغت القرشية ستين سنة كاملة ، وغير القرشية خمسين . أما إذا لم تكن يائسة ، فيجب أن يعتد طبق الحكم الذي سيأتي في أحكام الطلاق . فإن أسلمت أثناء العدة يبقي العقد ، وإن بقيت مرتدة حتى كملت العدة يبطل .
< / السؤال = ٨٠٤٣ > < / السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٤ > < السؤال = ١٢٣٨٨ > مسألة ٢٦٣٧ : من كان أبوه وأمه مسلمين عندما انعقدت نطفته ، فإن أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد ، تحرم عليه زوجته ، ويجب عليها أن يعتد عدة الوفاة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق .
< / السؤال = ١٢٣٨٨ > < / السؤال = ٨٠٤٤ > < السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٠٤٣ > < السؤال = ٨٠٤٤ > < السؤال = ١٢٣٨٨ > مسألة ٢٦٣٨ : من ولد من أبوين غير مسلمين ثم أسلم ، إذا ارتد قبل أن يقارب زوجته يصير عقده باطلا . وإذا ارتد بعد المقاربة ، وكانت زوجته في سن من تحيض تجب عليها العدة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق ، فإن عاد الزوج إلى الإسلام أثناء العدة يبقى العقد ، وإلا يكون باطلا . والأفضل تجديد العقد أيضا في الصورة الأولى .
< / السؤال = ١٢٣٨٨ > < / السؤال = ٨٠٤٤ > < / السؤال = ٨٠٤٣ > < / السؤال = ٨٠٤٢ > < السؤال = ٨٣٠٦ > مسألة ٢٦٣٩ : إذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد أن لا يخرجها من بلد ، وقبل الزوج الشرط ، فلا يجوز له إخراجها من ذلك البلد إلا برضاها .
< / السؤال = ٨٣٠٦ > < السؤال = ٧٩٢٠ > مسألة ٢٦٤٠ : إذا كانت لزوجته بنت من زوجها الآخر ، يجوز له أن يزوج تلك البنت لابنه الذي ليس من هذه الزوجة . وكذلك إذا عقد لابنه على بنت ، يجوز له أن يتزوج أم تلك البنت .
< / السؤال = ٧٩٢٠ > < السؤال = ٨٣٦٨ > مسألة ٢٦٤١ : إذا حملت المرأة من الزنا لا يجوز لها إسقاط الطفل .
< / السؤال = ٨٣٦٨ > < السؤال = ٨٣٦٩ > مسألة ٢٦٤٢ : إذا زنى الرجل بامرأة ليس لها زوج وليست في عدة شخص ، فإن عقد عليها بعد ذلك وولدت طفلا ولم يعلما أنه من النطفة الحلال أو من النطفة الحرام ، فذلك الطفل طاهر المولد .
< / السؤال = ٨٣٦٩ > < السؤال = ٧٨٤١ > مسألة ٢٦٤٣ : إذا لم يعلم الرجل أن المرأة في العدة ، أو كان لا يعلم أن العقد في