الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١٤ - احكام الجعالة
< / السؤال = ٩٦٠٦ > < السؤال = ٩٦١١ > مسألة ٢٣٧٠ : إذا كان مال الجعالة مشخصا كأن يقول مثلا : من وجد فرسي أعطه هذه الحنطة ، فلا يجب أن يعين مصدر الحنطة وقيمتها ، ولكن إذا لم يعين شخص الجعالة وقال مثلا : من وجد فرسي أعطه عشرة كيلوات حنطة ، فالأحوط وجوبا أن يعين خصوصياتها كاملة .
< / السؤال = ٩٦١١ > < السؤال = ٩٦١٢ > مسألة ٢٣٧١ : إذا لم يعين الجاعل مقدار الأجرة على العمل ، وقال مثلا : من وجد طفلي أعطه مبلغا من المال ، ولم يعين مقداره فإن قام شخص بالعمل يجب عليه أن يدفع له الأجرة التي يرى الناس أن العمل يستحقها . إلا أن يكون ظاهر كلامه أن مقصوده أن يعطي مبلغا أقل .
< / السؤال = ٩٦١٢ > < السؤال = ٩٦١٣ > مسألة ٢٣٧٢ : إذا قام العامل بالعمل قبل الجعالة أو بعدها بقصد المجانية ، فلا يستحق الأجرة .
< / السؤال = ٩٦١٣ > < السؤال = ٩٦١٨ > مسألة ٢٣٧٣ : يجوز للجاعل والعامل أن يفسخا الجعالة قبل أن يبدأ العاملة بالعمل .
< / السؤال = ٩٦١٨ > < السؤال = ٩٦١٨ > مسألة ٢٣٧٤ : إذا أراد الجاعل أن يفسخ الجعالة بعد شروع العامل بالعمل ، فلا إشكال فيه ولكن يجب عليه أن يعطيه أجرة العمل الذي قام به .
< / السؤال = ٩٦١٨ > < السؤال = ٩٦٢٠ > مسألة ٢٣٧٥ : يجوز للعامل أن يترك العمل ناقصا ، ولكن إذا كان عدم إتمامه العمل سببا لضرر الجاعل يجب عليه إتمام العمل . مثلا إذا قال شخص : من أجرى عملية جراحية لعيني أعطه مبلغ كذا ، وشرع الطبيب الجراح بإجراء العملية ، فإن كانت العملية بنحو لو تركها ناقصة تصاب العين بعيب ، يجب على الطبيب إتمام العملية ، وإذا تركها ناقصة فلا حق له على الجاعل ، بل يضمن العيب الذي يحصل في العين أيضا .
< / السؤال = ٩٦٢٠ > < السؤال = ٩٦٢٥ > مسألة ٢٣٧٦ : إذا ترك العامل العمل ناقصا ، فإن كان من قبيل العثور على الفرس المفقود الذي لا فائدة للجاعل بالناقص منه ، فلا يحق للعامل أن يطالب بشئ . وكذلك إذا جعل الجاعل الأجرة لتمام العمل وقال مثلا : من خاط ثوبي أعطه عشرة توأمين ولكن إذا كان مقصوده أنه يدفع لكل مقدار من العمل مقدارا من الأجرة ، فيجب عليه أن يدفع للعامل أجرة ما أنجزه . وإن كان الأحوط أن يتراضيا بينهما بالمصالحة .