الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٤ - احكام الوصية
يدفع مقدار آخر لشخص آخر بعد وفاته ، فما دفعه في حال حياته يؤخذ من أصل المال ، ولا يحتاج إلى إجازة الورثة ، وما أوصى به إذا زاد عن الثلث يحتاج الزائد منه إلى إجازة الورثة .
< / السؤال = ٨٥٨١ > < / السؤال = ٨٥٤٥ > < السؤال = ٨٥٨٢ > مسألة ٢٩٢٤ : إذا أوصى أن لا يباع ثلث ماله ، وأن تصرف عائداته في مصرف ما ، يجب العمل طبق قوله .
< / السؤال = ٨٥٨٢ > < السؤال = ٨٥٨٢ > مسألة ٢٩٢٥ : إذا أوصى أن يحبس ملكه عشرين سنة ، وأن تصرف عائداته في مصرف معين ثم يقسم بعد عشرين سنة على الورثة ، يجب تقسيم الملك بعدها بين الورثة الذين كانوا موجودين حين موته ، وإذا مات أحدهم في هذه المدة ينتقل سهمه إلى ورثته .
< / السؤال = ٨٥٨٢ > < السؤال = ٨٥٤٤ > < السؤال = ٨٥٨٣ > مسألة ٢٩٢٦ : إذا قال أثناء مرض الوفاة : إنه مدين بمقدار إلى شخص ، فإن كان متهما بأن قوله من أجل الإضرار بالورثة ، يجب أن يدفعوا ذلك المقدار من ثلثه ، وإذا لم يكن متهما ، ولم ينكر قوله أحد ، يجب أن يدفعوه من أصل ماله .
< / السؤال = ٨٥٨٣ > < / السؤال = ٨٥٤٤ > < السؤال = ٨٥٩٦ > < السؤال = ٨٥٩٨ > < السؤال = ٨٥٩٩ > مسألة ٢٩٢٧ : يشترط على المشهور أن يكون الموصى له موجودا . فإذا أوصى للطفل الذي يمكن أن تحمله الامرأة المعينة ، في المستقبل ، فالوصية باطلة . ولكن إذا أوصى أن يعطوا شيئا لطفل في بطن أمه وإن لم تلجه الروح ، فالوصية صحيحة . فإن ولد حيا يجب أن يدفع إليه ما أوصى له به . والأحوط وجوبا أن يقبل وليه عنه أيضا . وإذا ولد ميتا فالوصية باطلة ، ويقسم الورثة بينهم ما أوصى له به .
< / السؤال = ٨٥٩٩ > < / السؤال = ٨٥٩٨ > < / السؤال = ٨٥٩٦ > < السؤال = ٨٦٢٤ > مسألة ٢٩٢٨ : إذا عرف الإنسان أن شخصا جعله وصيا ، فإن أخبره بعدم قبوله القيام بتنفيذ وصيته ، لا يجب عليه بعد وفاته تنفيذها ، أما إذا لم يعلم قبل وفاته أنه جعله وصيا ، أو علم ولم يخبره بعدم قبوله فيجب عليه تنفيذ وصيته ، إذا لم تكن عليه مشقة ، وكذا إذا علم الوصي قبل الموت ولكن الموصي لم يستطع بسبب شدة مرضه أن يوصي إلى شخص آخر غيره ، فيجب عليه أن يقبل وصيته .
< / السؤال = ٨٦٢٤ > < السؤال = ٨٦٤٢ > < السؤال = ٨٦٤٣ > مسألة ٢٩٢٩ : إذا مات الموصي فلا يجوز للوصي أن يعين شخصا آخر لتنفيذ وصيته ،