الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٢ - احكام الوصية
ألقي بنفسه من مكان مرتفع ، بحيث يحصل اليقين أو الظن بموته بسبب ذلك ، إذا أوصي بعد هذا العمل بصرف مقدار من ماله في مصرف ما ، فلا تصح منه الوصية ، أما إذا أوصى قبل ذلك العمل ، فوصيته صحيحة .
< / السؤال = ٨٥٠٤ > < السؤال = ٨٤٨٥ > < السؤال = ٨٤٨٦ > مسألة ٢٩١٣ : إذا أوصى أن يدفع شئ إلى شخص ، فعلى الأحوط وجوبا إنما يملكه الموصى له إن قبل ذلك بعد موت الموصى . وأما كفاية قبوله في حياة الموصي فمحل إشكال .
< / السؤال = ٨٤٨٦ > < / السؤال = ٨٤٨٥ > < السؤال = ٨٤٨٧ > < السؤال = ٩٧٣٦ > مسألة ٢٩١٤ : إذا رأى الإنسان في نفسه علامات الموت ، يجب عليه فورا أن يعيد الأمانات التي عنده إلى أهلها . وإذا كان عليه دين للناس وقد حل موعده ، يجب أن يدفعه . تنو إذا لم يستطع هو أن يدفعه أو لم يكن حل موعده ، يجب أن يوصي به ، ويشهد على الوصية . ولكن إذا كان دينه معلوما وكان مطمئنا بأن الورثة يوفونه ، فلا تجب الوصية .
< / السؤال = ٩٧٣٦ > < / السؤال = ٨٤٨٧ > < السؤال = ٨٤٨٧ > < السؤال = ٤٩٦٩ > مسألة ٢٩١٥ : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان مدينا بالخمس والزكاة والمظالم ، يجب عليه أن يدفعها فورا . وإذا لم يستطع دفعها ، فإن كان له مال ، أو يحتمل أن يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها وكذا إذا كان الحج واجبا عليه .
< / السؤال = ٤٩٦٩ > < / السؤال = ٨٤٨٧ > < السؤال = ٣٢٢٢ > < السؤال = ٨٤٨٧ > مسألة ٢٩١٦ : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، يجب عليه أن يوصي أن يستأجروا لها من ماله . بل إذا لم يكن له مال ويحتمل أن يؤديها شخص عنه بدون أجرة ، يجب عليه أن يوصي أيضا . وإذا كان قضاء صلاته وصومه واجبا على ابنه الأكبر أو سائر الورثة بالتفصيل المتقدم في المسألة ١٤٢٤ يجب أن يخبرهم أو يوصي بأدائه عنه .
< / السؤال = ٨٤٨٧ > < / السؤال = ٣٢٢٢ > < السؤال = ٨٤٨٧ > مسألة ٢٩١٧ : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان له مال عند شخص أو في مخبأ لا يعلم به الورثة ، وكان جهلهم به يسبب ضياع حقهم ، يجب عليه اخبارهم .
ولا يجب عليه أن يعين قيما مشرفا على أولاده الصغار . ولكن إذا كان بقاؤهم بدون قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم ، يجب أن يعين عليهم قيما أمينا .