الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٣ - ارث الطبقة الثانية
والباقي لإخوتها ، وأخواتها من أبيها وأمها . فلو كانت تركتها ستة توأمين مثلا ، تكون ثلاثة منها للزوج ، واثنان لإخوتها وأخواتها من أمها ، وواحد لإخوتها وأخواتها من أبيها وأمها .
< / السؤال = ١٢٨٣٩ > < / السؤال = ١٢٨٣٣ > < / السؤال = ١٢٧٥٧ > < / السؤال = ١٢٧٥٥ > < / السؤال = ١٢٧٣٤ > < السؤال = ١٢٦٨٧ > < السؤال = ١٢٨٨١ > < السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٨٨٨ > < السؤال = ١٢٨٨٩ > < السؤال = ١٢٨٩٠ > < السؤال = ١٢٨٩١ > < السؤال = ١٢٨٩٢ > < السؤال = ١٢٨٩٣ > مسألة ٢٩٦٥ : إذا لم يكن للميت إخوة وأخوات تعطى حصتهم إلى أولادهم ، وتقسم حصة أولاد إخوته وأولاد أخواته من أمه بينهم بالسوية . ويعطي كل ابن من أبناء إخوته وأخواته من أبيه أو من أبيه من أمه من حصتهم ضعف حصة البنت .
< / السؤال = ١٢٨٩٣ > < / السؤال = ١٢٨٩٢ > < / السؤال = ١٢٨٩١ > < / السؤال = ١٢٨٩٠ > < / السؤال = ١٢٨٨٩ > < / السؤال = ١٢٨٨٨ > < / السؤال = ١٢٨٨٥ > < / السؤال = ١٢٨٨١ > < / السؤال = ١٢٦٨٧ > < السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٨٨٧ > < السؤال = ١٢٨٨٨ > مسألة ٢٩٦٦ : إذا كان إخوة الميت وأخواته الميتون ذوو الأولاد متعددين ، تقسم التركة أولا بينهم ، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده . فلو كان للميت مثلا أربع أخوات وأخ واحد من أبيه وأمه ، وكانوا كلهم ميتين ، ولهم جميعا أولاد أحياء ، تقسم التركة ست حصص : لكل أخت حصة ، وللأخ حصتان ، وتقسم حصة كل واحد بين أولاده .
< / السؤال = ١٢٨٨٨ > < / السؤال = ١٢٨٨٧ > < / السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٦١٦ > < السؤال = ١٢٨٥٠ > < السؤال = ١٢٨٥١ > < السؤال = ١٢٨٧٨ > مسألة ٢٩٦٧ : إذا كان وارث الميت جدا فقط أو جدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها ، سواء كانا جده وجدته من أبيه أو أمه . ولا يرث أبو جد الميت ( الجد الأعلى ) مع وجود جده ( الجد الأدنى ) .
< / السؤال = ١٢٨٧٨ > < / السؤال = ١٢٨٥١ > < / السؤال = ١٢٨٥٠ > < / السؤال = ١٢٦١٦ > < السؤال = ١٢٨٥٢ > < السؤال = ١٢٨٥٤ > < السؤال = ١٢٨٥٥ > مسألة ٢٩٦٨ : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، تقسم تركته ثلاث حصص :
حصتان للجد ، وحصة واحدة للجدة . وإن كانا جده وجدته من أمه ، تقسم التركة بينهما بالسوية .
< / السؤال = ١٢٨٥٥ > < / السؤال = ١٢٨٥٤ > < / السؤال = ١٢٨٥٢ > < السؤال = ١٢٨٥٤ > < السؤال = ١٢٨٥٥ > مسألة ٢٩٦٩ : إذا كان وارث الميت جده أو جدته من أبيه ، وجده أو جدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصتان لجده أو جدته من أبيه ، وحصة لجده أو جدته من أمه .
< / السؤال = ١٢٨٥٥ > < / السؤال = ١٢٨٥٤ > < السؤال = ١٢٨٥٧ > مسألة ٢٩٧٠ : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة واحدة لجده وجدته من أمه تقسم بينهما بالسوية ، وحصتان لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة .