الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٢ - ارث الطبقة الثانية
ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = ١٢٧٣٤ > < / السؤال = ١٢٧٢٧ > < / السؤال = ١٢٧٢٥ > < / السؤال = ١٢٧٠٢ > < / السؤال = ١٢٧٠١ > < / السؤال = ١٢٦٨٤ > < / السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٨٤ > < السؤال = ١٢٧٠١ > < السؤال = ١٢٧٠٢ > < السؤال = ١٢٧٢٥ > < السؤال = ١٢٧٢٦ > < السؤال = ١٢٧٢٧ > < السؤال = ١٢٧٣٤ > مسألة ٢٩٦١ : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو أخت أو عدة أخوة وأخوات من أبيه ، وعدة إخوة وأخوات من أمه ، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = ١٢٧٣٤ > < / السؤال = ١٢٧٢٧ > < / السؤال = ١٢٧٢٦ > < / السؤال = ١٢٧٢٥ > < / السؤال = ١٢٧٠٢ > < / السؤال = ١٢٧٠١ > < / السؤال = ١٢٦٨٤ > < / السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٣٠٤٧ > مسألة ٢٩٦٢ : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوته وأخواته من أبيه ، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو لأخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = ١٣٠٤٧ > < السؤال = ١٢٧٣٤ > < السؤال = ١٢٧٣٥ > مسألة ٢٩٦٣ : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وعدة إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية . والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = ١٢٧٣٥ > < / السؤال = ١٢٧٣٤ > < السؤال = ١٢٧٣٤ > < السؤال = ١٢٧٥٥ > < السؤال = ١٢٧٥٧ > < السؤال = ١٢٨٣٣ > < السؤال = ١٢٨٣٩ > مسألة ٢٩٦٤ : إذا كان وارث الميت إخوته وأخواته وزوجته ، فقط ، تأخذ زوجته إرثها بالتفصيل الذي سيذكر في إرث الزوج والزوجة ، ويأخذ إخوته وأخواته إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة . وإذا ماتت الزوجة وكان وارثها إخوتها وأخواتها وزوجها فقط ، يأخذ الزوج نصف المال ، ويأخذ إخوتها وأخواتها إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة ، ولكن لا ينقص بسبب إرث الزوج والزوجة من حصة الإخوة والأخوات من الأم ، بينما ينقص بسببه من حصة الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب . مثلا ، إذا كان ورثة الميت زوجها وإخوتها وأخواتها من أمها ، وإخوتها وأخواتها من أبيها ، وأمها ، فنصف تركتها لزوجها ، وحصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة لإخوتها وأخواتها من أمها ،