الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤١ - ارث الطبقة الثانية
يقسم سهم كل واحد منه على وارثه .
< / السؤال = ١٢٧٨٢ > < / السؤال = ١٢٧٨١ > < / السؤال = ١٢٧٨٠ > < / السؤال = ١٢٦٨٥ > < السؤال = ١٢٦٨٧ > < السؤال = ١٢٨٨١ > إرث الطبقة الثانية مسألة ٢٩٥٦ : أفراد الطبقة الثانية الذين يرثون بالنسب ه . جد الميت وجدته ، وأخوه وأخته . وإن لم يكن له أخ وأخت ، فأولادهم يرثون .
< / السؤال = ١٢٨٨١ > < / السؤال = ١٢٦٨٧ > < السؤال = ١٢٦٠٢ > < السؤال = ١٢٦١٥ > < السؤال = ١٢٧٢٢ > < السؤال = ١٢٧٢٩ > < السؤال = ١٢٧٣١ > < السؤال = ١٢٨٢٣ > < السؤال = ١٢٨٢٤ > < السؤال = ١٢٨٢٥ > مسألة ٢٩٥٧ : إذا كان وارث الميت أخا واحدا فقط ، أو أختا واحدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها وإن كان له عدة إخوة من أبيه وأمه ، أو عدة أخوات من أبيه وأمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية . وإن كانوا أخوة وأخوات معا من أبيه وأمه فلكل أخ ضعف حصة الأخت . مثلا ، إذا كان له أخوان وأخت من أبيه وأمه ، تقسم التركة خمس حصص : لكل واحد من أخويه حصتان ، ولأخته حصة واحدة .
< / السؤال = ١٢٨٢٥ > < / السؤال = ١٢٨٢٤ > < / السؤال = ١٢٨٢٣ > < / السؤال = ١٢٧٣١ > < / السؤال = ١٢٧٢٩ > < / السؤال = ١٢٧٢٢ > < / السؤال = ١٢٦١٥ > < / السؤال = ١٢٦٠٢ > < السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٨٤ > < السؤال = ١٢٧٠٢ > < السؤال = ١٢٧٢٥ > < السؤال = ١٢٧٢٦ > < السؤال = ١٢٧٢٧ > < السؤال = ١٢٨٢٥ > مسألة ٢٩٥٨ : إذا كان للميت إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وإخوة وأخوات من أبيه فقط فإخوته وأخواته من أبيه التي كانت من أم أخرى لا يرثون . وإذا لم يكن له إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وكان له أخت واحدة من أبيه فقط أو أخ واحد من أبيه ، فقط ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كان له عدة إخوة من أبيه ، أو عدة أخوات من أبيه ، فالمال بينهم أو بينهن بالسوية وإن كان له إخوة وأخوات من أبيه ، فحصة كل أخ ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = ١٢٨٢٥ > < / السؤال = ١٢٧٢٧ > < / السؤال = ١٢٧٢٦ > < / السؤال = ١٢٧٢٥ > < / السؤال = ١٢٧٠٢ > < / السؤال = ١٢٦٨٤ > < / السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٠٥ > < السؤال = ١٢٦١١ > < السؤال = ١٢٨٢٦ > مسألة ٢٩٥٩ : إذا كان وارث الميت أختا واحدة من أمه ، أو أخا واحدا من أمه ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كانوا عدة إخوة من أمه ، أو عدة أخوات من أمه ، أو عدة إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية .
< / السؤال = ١٢٨٢٦ > < / السؤال = ١٢٦١١ > < / السؤال = ١٢٦٠٥ > < السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٨٤ > < السؤال = ١٢٧٠١ > < السؤال = ١٢٧٠٢ > < السؤال = ١٢٧٢٥ > < السؤال = ١٢٧٢٧ > < السؤال = ١٢٧٣٤ > مسألة ٢٩٦٠ : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه ، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو أخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه ، لكل أخ منهم