الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢١ - احكام النذر والعهد
أو صام يوما واحدا ، أو تصدق بشئ ، فقد أوفى بنذره ، إلا أن يكون أخذ في اعتباره عملا خاصا .
< / السؤال = ١١٩٣٧ > < / السؤال = ١١٩٣٦ > < / السؤال = ١١٩٣٤ > < / السؤال = ١١٩٣٢ > < السؤال = ١١٩٥٠ > مسألة ٢٨٦٨ : إذا نذر أن يصوم يوما معينا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم . والأحوط أن لا يسافر فيه بدون ضرورة . وإذا سافر فعليه أن لا يصوم . والأحوط وجوبا أن يصوم قضاء ذلك اليوم . وكذلك إذا مرض في ذلك اليوم ، أو صادف يوم عيد الفطر ، أو الأضحى ، أو حاضت المرأة أو نفست .
< / السؤال = ١١٩٥٠ > < السؤال = ١١٩٨٥ > < السؤال = ١١٩٨٨ > مسألة ٢٨٦٩ : إذا لم يعمل الإنسان بنذره اختيارا ، يجب عليه أن يعطي الكفارة ، وهي على الأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا .
< / السؤال = ١١٩٨٨ > < / السؤال = ١١٩٨٥ > < السؤال = ١١٩٨٥ > < السؤال = ١١٩٨٨ > مسألة ٢٨٧٠ : إذا عين الإنسان كفارة خاصة لمخالفته نذره أو قسمه أو عهده ، فقال مثلا :
" عاهدت الله على أن لا أدخن إلى وقت كذا ، وإذا دخنت أن أعطي لفقير عشرة توأمين " فإذا لم يف بعهده ، يجب عليه إعطاء عشرة توأمين إلى فقير ولا يجب عليه غيره .
< / السؤال = ١١٩٨٨ > < / السؤال = ١١٩٨٥ > < السؤال = ١١٩٧٧ > < السؤال = ١١٩٨٢ > < السؤال = ١١٩٨٤ > مسألة ٢٨٧١ : إذا نذر ترك عمل معين إلى وقت معين ، يجوز له عمله بعد انقضاء الوقت . وإذا ارتكبه قبل مضي الوقت اضطرارا أو نسيانا فلا يجب عليه شئ . ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل حتى الوقت المعين ، يجب عليه اجتنابه أيضا حتى الوقت المعين . فإن ارتكبه مرة أخرى بدون عذر قبل مضي الوقت المعين ، يجب عليه الكفارة بالمقدار الذي ذكر في المسألة ٢٨٦٩ .
< / السؤال = ١١٩٨٤ > < / السؤال = ١١٩٨٢ > < / السؤال = ١١٩٧٧ > < السؤال = ١١٩٧٨ > < السؤال = ١١٩٨٢ > < السؤال = ١١٩٨٤ > مسألة ٢٨٧٢ : من نذر ترك عمل ولم يعين له وقتا ، إذا ارتكبه نسيانا أو اضطرارا أو اشتباها ، فلا تجب عليه الكفارة ، ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل ، وارتكبه اختيارا تجب عليه الكفارة لكل مرة ارتكبه فيها .
< / السؤال = ١١٩٨٤ > < / السؤال = ١١٩٨٢ > < / السؤال = ١١٩٧٨ > < السؤال = ١١٩٦٩ > < السؤال = ١١٩٧١ > مسألة ٢٨٧٣ : إذا نذر أن يتصدق بمقدار معين ، ومات قبل أن يتصدق به ، يجب أن يتصدق بذلك المقدار من ماله .