الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢٠ - احكام النذر والعهد
< / السؤال = ١١٩٠٧ > < / السؤال = ١١٩٠٦ > < السؤال = ١١٩٠٨ > < السؤال = ١١٩٠٩ > مسألة ٢٨٦١ : إذا نذر الولد بإجازة أبيه يجب عليه العمل بنذره . بل إذا نذر بدون علم أبيه وإجازته ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بنذره ، إلا أن ينهاه الأب ويفقد النذر بنهيه ، رجحانه .
< / السؤال = ١١٩٠٩ > < / السؤال = ١١٩٠٨ > < السؤال = ١١٩٢١ > مسألة ٢٨٦٢ : يشترط في العمل المنذور أن يكون مقدورا للإنسان ، وعليه ، فلو كان لا يستطيع الذهاب إلى كربلاء ماشيا ، ونذر أن يذهب ماشيا ، فنذره غير صحيح .
< / السؤال = ١١٩٢١ > < السؤال = ١١٩٢٦ > مسألة ٢٨٦٣ : إذا نذر القيام بعمل حرام أو مكروه ، أو نذر ترك عمل واجب أو مستحب ، فنذره غير صحيح .
< / السؤال = ١١٩٢٦ > < السؤال = ١١٩٢٧ > مسألة ٢٨٦٤ : إذا نذر أن يقوم بعمل مباح أو يتركه ، فإن كان الفعل والترك متساويين ، من كل الجهات ، فنذره غير صحيح ، أما إذا كان القيام بالعمل راجحا من جهة ، وكان نذره بنية تلك الجهة ، مثلا نذر أن يأكل طعاما ليتقوى به على العبادة ، فنذره صحيح .
وكذلك إذا كان الترك أفضل من جهة ، ونذر من أجل تلك الجهة ، مثلا نذر ترك التدخين لأنه مضر ، فنذره صحيح .
< / السؤال = ١١٩٢٧ > < السؤال = ١١٩٢٩ > < السؤال = ١١٩٣٠ > مسألة ٢٨٦٥ : إذا نذر أن يصلي صلاته الواجبة في مكان لا يوجب بنفسه زيادة ثوابها ، مثلا نذر أن يصلي في غرفة ، فإن كانت الصلاة هناك أحسن من جهة ، كأن يتحقق فيها حضور القلب بسبب خلو المكان ، فنذره صحيح .
< / السؤال = ١١٩٣٠ > < / السؤال = ١١٩٢٩ > < السؤال = ١١٩١١ > مسألة ٢٨٦٦ : إذا نذر القيام بعمل ، يجب عليه الإتيان به بالنحو الذي نذره ، فلو نذر أن يتصدق في اليوم الأول من الشهر ، أو يصوم ذلك اليوم ، أو يصلي صلاة أول الشهر ، فلا يكفي أداء النذر قبل ذلك اليوم أو بعده . وكذلك إذا نذر أن يتصدق عندما يشفى مريضه ، فلا يكفي أن يتصدق قبل شفاء المريض .
< / السؤال = ١١٩١١ > < السؤال = ١١٩٣٢ > < السؤال = ١١٩٣٤ > < السؤال = ١١٩٣٦ > < السؤال = ١١٩٣٧ > مسألة ٢٨٦٧ : إذا نذر أن يصوم ولم يعين وقته ولا مقداره ، يكفي الصيام يوما واحدا ، وإذا نذر أن يصلي ولم يعين مقدارها وخصوصياتها ، يكفي أن يصلي ركعتين . وإذا نذر أن يتصدق ولم يعين جنسها ومقدارها ، فإن أعطى شيئا بحيث يقال : إنه أعطي صدقة ، فقد أوفى بنذره ، وإذا نذر أن يعمل عملا لله - تعالى - وصلى صلاة واحدة ،