المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٨
حرّان، فالواجب فيهعندنامئة دينار.
(وعندهم) الواجب فيه غرّة، عبد أو أمة قيمتها خمسون ديناراً.
وللسيّد من ذلك أقلّ الأمرين من عُشر قيمة أُمّه أو الغرّة، فإن كانت عشر قيمة أُمّه أقلّ من الدية فليس له إلاّ عشر قيمة أُمّه، وما فضل يكون الوارث الجنين. وإن كانت دية الجنين أقلّ من عشر القيمة كان له الدية كاملة.
م ٧/١٩٧ ـ ١٩٨
١٣ ـ إجهاض الكافرة المضروبة جنينها بعد إسلامها:
إذا ضرب بطن نصرانية ثمّ أسلمت ثمّ ألقت جنيناً ميّتاً فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني ، والإسقاط وهي وجنينها مسلمان، فالواجب فيهعندنامئة دينار؛ لأنّ الجناية إذا وقعت مضمونة ثمّ سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار.
(وعندهم) الواجب فيه غرّة عبد أو أمة قيمتها خمسون ديناراً.
وإن ضرب بطن حربيّة ثمّ أسلمت ثمّ أسقطت سقط الضمان، لأنّ هذه الجناية ما وقعت مضمونة، فلا تتبع حال الاستقرار.
م ٧/١٩٧ ـ ١٩٨
١٤ ـ إجهاض النصرانية جنينها المحتمل تولّده من مسلم:
إذا جنى على نصرانية فألقت جنيناً ميّتاً ففيها غرّة عبد قيمة عشر دية أُمّهوعندناعشر دية اُمّه. فإن قالت: هذا الجنين مسلم ، لأنّي حملت به من مسلم بالزنا، لم يلتفت إلى قولها.
فإن قالت: ما زنا لكنّه أصابني بشبهة والولد مسلم، نظرت في العاقلة والجاني فإن أنكروا ذلك فالقول قول العاقلة والجاني معاً مع اليمين على العلم. فإذا حلفوا فعلى العاقلة غرّة جنين نصراني ، وإن اعترفت العاقلة والجاني معاً بذلك فعليهما دية جنين مسلم، وهكذا لو اعترفت العاقلة وحدها، فإن اعترف الجاني بذلك وأنكرت العاقلة، حلفت وكان عليه غرّة جنين ذمّي قيمته قيمة عشر دية أُمّه، وكان الفضل إلى غرّة هي في جنين الحرّ المسلم على الجاني .
وإذا وطىء مسلم وذمّي ذمّية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما. فضرب بطنها رجل فألقت جنيناً ميّتاً فعلى الضارب الكفّارة، وأما الضمان فالذي يوجب في الحال دية جنين ذمّية عشر ديتها، ثمّ ينظر فيه فإن أُلحق بالذمّي ، فقد استوفي الحق من الجاني ، وإن ألحق بالمسلم استوفي من الجاني تمام دية جنين حرّ مسلم.
م ٧/٢٠٦
١٥ ـ لو ضربت الجارية المشتركة بين اثنين فأجهضت حملها:
إذا كانت الجارية بين مشركين فحملت بمملوك فضرب إنسان بطنها فألقته ميّتاً نظرت، فإن كان أجنبياً فعليه الكفّارة وضمان الجنين عشر قيمة أُمّه يكون ذلك للسيدين.
وإن كان الضارب أحد الشريكين فعليه الكفّارة، وأمّا ضمان الجنين فما قابل نصيب نفسه