المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٤
و ـ استئجار الدار لاتخاذها ماخوراً أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار:إذا استأجر داراً ليتخذها ماخوراً يبيع فيه الخمر، أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له.
وبه قال الشافعي .
خ ٣/٥٠٨
وفي المبسوط (٣/٢٤٩) نحوه.
ز ـ استئجار الثوب للصلاة والسطح للنوم عليه والشجر والخيط لبسط الثياب:يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه، بلا خلاف، ويجوز استئجار السطح للنوم عليه.
م ٣/٢٤٩
ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جائزة.
م ٣/٢٥٠
ح ـ حكم إجارة الحمّام وما يشترط فيه:إذا استأجر حمّاماً، لم يصحّ العقد إلاّ بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء: أن يشاهد منه البيوت والقِدر، والبئر الذي يستقى منها، والأَتون ـ وهو موضع الإيقاد ـ وموضع الرمّاد، وموضع الحطب، وجوبة الحمّام، ويسمى جيّة.
ولا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمّام في إصلاح ما يتشعّث منه وإذا شرط عليه كان العقد باطلاً. ولا يجوز أن يشترط على المكتري سلفاً قائماً، فإن شرط ذلك كان العقد باطلاً.
م ٣/٢٥١ ـ ٢٥٢
ط ـ إجارة الدفاتر:يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفاً أو غيره ما لم يكن به كفر. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز إجارة شي ءٍ من ذلك.
خ ٣/٥٠١
وفي المبسوط (٣/٢٤٠) نحوه.
ي ـ إجارة الحائط المزوّق:لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم، للنظر فيه، والتفرّج به والتعلّم منه. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلّم منه.
خ ٣/٥٠١
وفي المبسوط (٣/٢٤٠) نحوه.
ك ـ إجارة الأرض للزراعة:يجوز إجارة الأرضين للزراعة. وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن الحسن وطاووس أنّهما قالا: لا يجوز ذلك. وحكى أبوبكر بن المنذر عنهما أنّهما جوّزا المزارعة.
كما يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمناً منه ذهب أو فضة أو طعام. وبه قال الشافعي وغيره.
وقال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام وبكلّ ما يخرج منها.
خ ٣/٥١٦ ـ ٥١٧
انظر ايضاً: مزارعة