المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٢
الثمن في الحال سلّمه إلى البائع، وإن كان غائباً منع من التصرّف في هذه السلعة (و)في غيرها من ماله إذا كان حاضراً معه حتّى يسلّم الثمن، وإن كان ماله غائباً عنه احتيط (احتفظ خ ل) على السلعة فحسب، فإن تأخّر فللبائع فسخ البيع والرجوع في عين ماله.
م ٢/١٤٨
د ـ تسليم المبيع مفرّغاً ممّا فيه:إذا باع داراً وفيها قماشه لزمه نقله. فإن كان فيها حِبّ كبير لا يخرج من الباب وجب نقض الباب حتّى يخرج الحبّ، ويلزم البائع ما نقص من الباب، والأولى أن نقول: إنّه يلزمه بناؤه.
م ٢/١٠٨
وفيه أيضاً:إذا اشترى داراً وفيها قماش وغلاّت، له المطالبة بنقل جميع ذلك.
وإذا نقلها لزمه تسوية الأرض ورّدها إلى حالها. وأمّا زمان النقل فلا اُجرة لصاحبه وإن كان زمان النقل طويلاً.
م ٢/١١١
(وانظر أيضاً: خامساً/٢ د/٢ً ـ د/٤ً)
هـ ـ بيع العين واستثناء المنفعة مدّة معلومة:إذا باع داراً واستثنى سكناها لنفسه مدّة معلومة جاز البيع وثبت الشرط، وكذلك إذا باع دابّة واستثنى ركوبها مدّة أو مسافة معلومة صحّ البيع والشرط. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن خزيمة.
وقال مالك: يجوز في مدّة يسيرة كاليوم واليومين.
وقالأبوحنيفةوالشافعي :لايصحّالبيعفي جميعذلك.
خ ٣/١٦٠
و ـ تلف المبيع أو إتلافه قبل القبض:إذا تلف المبيع قبل القبض فلا يخلو من أن تكون ثمرة أو غيرها، فإن كان غير الثمرة مثل الحيوان أو العرض والعقار، وكان التلف بأمر سماوي فقد انفسخ البيع. فإن كان المشتري لم يسلّم الثمن فقد سقط عنه وبرئ منه، وإن كان قد سلّمه وجب على البائع ردّه عليه. وأمّا إذا أتلفه البائع فهو كذلك ينفسخ.
فإذا أتلفه الأجنبيّ كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويسترجع من البائع الثمن، وبين أن يجيز البيع ويرجع على الأجنبيّ بالقيمة.
وإذا أتلفه المشتري فإنّه يستقرّ به البيع، ويكون إتلافه بمنزلة القبض، ولهذا نقول: إنّ المشتري إذا أعتق قبل القبض فإنّه ينفذ (ينعقد خ ل) عتقه، ويكون ذلك قبضاً.
وإن كان المبيع ثمرة، فلا يخلو أن تكون مجذوذة موضوعة على الأرض أو تكون على الأشجار. فإن كانت موضوعة على الأرض فإنّ القبض فيها النقل، فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض ويكون فيها الأقسام الأربعة التي قدّمنا ذكرها. وإن كانت على رؤوس الشجر فإنّ القبض فيه التخلية بينها وبين المشتري ، فإن تلفت قبل التخلية كان فيها الأقسام الأربعة، وإن تلفت بعد التخلية قبل الجذاذ يكون تلفها من ضمان المشتري بكلّ حال.
م ٢/١١٧