المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٨
ونحوه في النهاية (٤١٥).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري سواء أبّرها أو لم يؤبّرها.
وقال أبوحنيفة: الثمرة للبائع سواء أبّرها أو لم يؤبّرها.
خ ٣/٧٨ ـ ٧٩
وأضاف في المبسوط:وكذلك إن تزوّج بامرأة على نخلة مطلعة، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة، أو يصالح رجلاً من شي ء على نخلة مطلعة، أو يستأجر داراً مدّة معلومة بنخلة مطلعة، فجميع ذلك إن كان أبّر فثمرته باقية على ملك المالك الأوّل وإن لم يكن أبّر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود.
م ٢/١٠٠
هـ/٢ً ـ ثمرة النخل إذا انتقل النخل بغير البيع:إذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حائلاً، فأطلعت في ملك المشتري ، ثمّ فلّس بالثمن، فيرجع البائع بالنخلة، وليس له أن يرجع عليه بالطلع. وكذلك إذا طلّق زوجته وقد أطلعت النخلة في يدها، فإنّ الزوج يرجع بنصف النخلة ولا يرجع بالطلع.
وإذا وهب نخلة مطلعة لم يؤبّرها ثمّ سلّمها، فإنّه لا يدخل الطلع في الهبة. وكذلك إذا وهب نخلة حائلة لمن له الرجوع في هبته فاطلعت في يد الموهوب له، ثمّ رجع الواهب في النخلة، فليس له الرجوع في الطلع. وأمّا إذا رهن نخلة مطلعة قبل التأبير فلا يدخل الطلع في الرهن.
م ٢/١٠٠ ـ ١٠١
هـ/٣ً ـ بيع بستان قد أبّر البائع بعض نخله:إذا أبّر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبّر، فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبّرة للبائع وما لم يؤبّر يكون للمشتري .
وقال الشافعي : إذا كانت واحدة مؤبّرة صار الجميع للبائع.
وقال جميع أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل، إلاّ ابن خيران فإنّه قال: التأبير لا يكون إلاّ في النخل.
خ ٣/٧٩ ـ ٨٠
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وكذلك إن باع النخلة المؤبّرة دون غيرها كانت ثمرتها للبائع، وإن باع غير المؤبّر فثمرتها للمشتري ، ولا يتعدّى حكم إحداهما إلى الاُخرى، وإذا أبّر بعضها ثمّ باع النخل كلّه وأطلع بعض النخل في ملك المشتري كان للمشتري . وإذا كان بستانان فأبّر نخيل أحدهما، لم يكن ذلك تأبيراً لما في البستان الآخر بلا خلاف.
م ٢/١٠١
هـ/٤ً ـ الإبار الذي عليه المدار في ملكية البائع للثمرة المؤبّرة:إذا تشقّق طلع النخلة أو شي ء منه، وظهرت الثمرة بالرياح اللواقح، وهو أن يكون فحول النخل في ناحية الصبا، وهبّت الصبا في وقت الإبار، فإنّ الإناث تتأبّر. فإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبّر الإناث منها فثمرتها للبائع.
م ٢/١٠١