المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٢
لا ينعقد الإيلاء إلاّ بالنيّة.
خ ٤/٥١٣
ونحوه في المبسوط (٥/١١٦).
٢ ـ الحلف بأسماء اللّه تعالى:
لا يكون موليا إلاّ بأن يحلف باللّه، أو اسم من أسمائه، فأمّا اليمين بالعتاق، والطلاق، والصدقة، والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون موليا بها، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون مولياً بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
خ ٤/٥١٢
ونحوهفي النهاية (٥٢٨) والمبسوط (٥/١١٦).
٣ ـ قصد الإضرار بالزوجة:
الإيلاء (هو) أن يقصد (الزوج) الإضرار بها (بزوجته) بالامتناع من وطئها بعقد يمين.
م ٥/١٤٢
أ ـ الإيلاء لمصلحة الولد:إذا آلى لمصلحة ولده خوفاً من الحمل، فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له، ولا يتعلّق به حنث ولا يوقف أصلاً. وخالف في ذلك جميع الفقهاء.
خ ٤/٥٢١ ـ ٥٢٢
ونحوه في النهاية (٥٢٨).
ب ـ الحلف على عدم الجماع في الدبر:إذا قال: واللّه لا جامعتك في دبرك، لا جامعتك في الموضع المكروه، لم يكن مولياً.
م ٥/١١٧
٤ ـ زيادة مدّة التحريم على أربعة أشهر:
الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعةٍ لم يكنمولياً،وبهقالمالكوالشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكي عن ابن عباس أنّه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فان أطلق فقد ابّد، وإن قال على التأبيد فقد أكّد.
وقال أبو حنيفة، والثوري : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان مولياً يوقف، وإن كان أقل لم يكن مولياً.
وقال الحسن البصري ، وابن أبي ليلى: إذا حلف أن لا يطأها، كان مولياً يوقف، ولو أنّه حلف لا وطأها يوماً.
خ ٤/٥٠٩ ـ ٥١٠
ونحوهفي المبسوط (٥/١١٤ـ١١٥،١٢٨).
٥ ـ حكم الإيلاء بغير العربيّة:
إذا كان العربيّ يحسن العربيّة والعجميّة معاً فآلى منها بأيّ لغة شاء، فقد صحّ الإيلاء.
وإن كان لا يحسن العجميّة في الظاهر فأتى بكلمة الإيلاء بالعجميّة، سألناه فإن قال: هذه كلمة الإيلاء كنت أعرفها وقد آليت بها، صحّ الإيلاء، وإن قال: ما عرفت معناه، وإنّما تكلّمت لأنّي سمعتها من العجم، فالقول قوله، ولا يكون مولياً، ويكون القول قوله مع يمينه، لجواز أن يكون عارفاً باللغة.
م ٥/١٤١
رابعاً ـ شروط المؤلي والمؤلى منها:
١ ـ شروط المؤلي :
أ ـ عدم اشتراط الغضب وعدمه:الإيلاء في