المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢
عندي ألف درهم في بلد يتعاملون به عدداً وجب عليه أن يكون عدداً، اعتباراً بالعادة.
وإذا قال: له عليَّ مئة درهم عدداً وهي وازنة في البلاد التي عادتهم الوزن، فيلزمه مئة عدداً ووزناً.
م ٣/٢٥
ل ـ الإقرار بدرهم صغير في بلد وزنه وافٍ:إن أقرّ بدرهم صغير في بلد وزنه وافٍ، فهو صغير وازن، وإن كان للناس دراهم صغار القدور، فإن قال: دُريهم، فهو وازن. وإن قال: درهم كبير، فهو وازن، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها.
م ٣/٢٥
م ـ الإقرار بعبد عليه عمامة، أو دابه عليها سرج ونحوهما:إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار، وإذا قال: له عندي دابة عليها سرج لم يدخل السرج في الإقرار.
م ٣/١٢
ن ـ الإقرار بشي ء ثمّ الإعراض عنه ب(بل):إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيرزان ودرهمان.
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال زفر وداود. يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم.
خ ٣/٣٧٣
وإن قال: له عليَّ درهم لا بل أكثر، لزمه درهم بزيادة.
وإن قال: له عليَّ قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير.
ولو قال: عليَّ قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير.
ولو قال: عليَّ دينار لا بل درهم، لزمه دينار والدرهم معاً.
م ٣/٢٦
وإذا قال لفلان عليَّ درهم، لا بل درهم، لم يلزمه إلاّ درهم واحد.
وإذا قال مشيراً إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال: لفلان عليَّ إحداهما وعيّنها، ثمّ قال: لا بل هذه الاُخرى، حكم عليه بالجملتين جميعاً، ولا يصحّ رجوعه. ويفارق قوله: عليَّ عشرة لا بل عشرون.
م ٣/٢٧
س ـ الإقرار بمال مؤجلاً إلى أمد معيّن:إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم مؤجلاً إلى وقت كذا، لزمه الألف.
وهل يثبت التأجيل؟
من الناس من قال: يثبت التأجيل وهو الصحيح.
م ٣/٣٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بيّنة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما ثبوت التأجيل.
خ ٣/٣٧٧
ع ـ تعليق الإقرار بشي ء على أمد معيّن:إذا قال لفلان عليَّ ألف درهم إذا جاء رأس الشهر؛