المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧
وأضاف في الفرج:ظاهره وباطنه.
ن/٥٨٥
أ ـ أكل اللحم الموضوع مع الطحال في التنور:إذا جُعِل الطحال في سَفُود مع اللحم، ثمّ جعل في التنور، فإن كان مثقوباً، وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته، وإن كان تحته اُكل اللحم ولم يؤكل ما تحته. وإن لم يكن مثقوباً جاز أكل جميع ما يكون تحته.
ن/٥٨٥
٣ ـ الطين:
لا يجوز أكل شي ء من الطين على اختلاف أجناسه إلاّ طين قبر الحسين بن علي (عليه السلام) ، فإنّه يجوز أن يُؤكَلَ منه اليسير للاستشفاء به ولا يجوز الإكثار منه على حال.
ن/٥٩٠
وفي الخلاف:الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحلّ أكله.
وقال الشافعي : يجوز ذلك.
خ ٣/٤٩
سادساً ـ المائعات:
١ ـ المائعات المحلّلة:
أ ـ الأشربة والربوبات المحلّلة:لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثمّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر.
ن/٥٩٢
لا بأس برُبّ التوت والرمان والسفرجل والسكنجبين والجلاب، وإنْ شمَّ منه رائحة السُّكر.
ن/٥٩٣
العصير لا بأس بشربه ما لم يغل.
ن/٥٩١
وفي المبسوط:عصير العنب قبل أن يشتدّ، وكذلك من عمل من تمر وغيره قبل أن يسكر كلّه حلال، ولا يكره شربه، وأمّا الخليطان والمنصّف فقد كره شربهما قوم، والمنصّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان ما عمل من بسر ورطب،وعنديلا كراهية في ذلك ما لم يكن مسكراً.
م ٨/٢٢٢،٦٠
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة،وقالالشافعي : هو مكروه، غير محظور.
خ ٥/٤٨٨
ب ـ ألبان الأُتُن والإبل:لا بأس بألبان الأُتُن والإبل حليباً ويابساً وعلى كلّ حال.
ن/٥٩٠
جـ ـ أبوال الإبل للاستشفاء عند الضرورة:جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما. إلاّ أبوال الإبل خاصّة، فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة.
ن/٣٦٤،٥٩٠
٢ ـ الأشربة المسكرة:
أ ـ شرب الخمر وسائر المسكرات:الخمر مجمع على تحريمها، وهو عصير العنب الذي اشتدّ، ومنهم من قال: إذا اشتدّ وأسكر وأزبد،