المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
الأهلي ، وقال: في البرّي وجهان.
خ ٦/٧٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٠).
د ـ الكلب والخنزير:الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما، كلّ هذا نجس العين لا ينتفع به.
م ٦/٢٨٤
وفي النهاية:لا يجوز أكل شي ء من الكلب والخنزير.
ن/٥٧٧
وفي موضع آخر:لحم الخنزير أكله حرام، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك.
ن/٣٦٣
هـ ـ الوَبْر والقُنْفُذ:لا يحلّ أكل الوبر والقنفذ. والوبر: دويبة سوداء أكبر من ابن عرس، تأكل وتجتر.
وقال الشافعي : يجوز أكلهما معاً.
خ ٦/٧٧
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٠).
و ـ الخزّ والسمور والسنجاب والفنك:لا يجوز أكل لحم الخزّ والسمور والسنجاب والفنك، وما أشبهها.
ن/٥٧٧
٤ ـ البهائم المحرّمة بالعارض:
أ ـ الجلاّل:الجلاّل عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة ـ كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ـ فإن كان هذا أكثر علفها، كُرِه أكل لحمهاعندناوعند جميع الفقهاء، إلاّ قوماً من أصحاب الحديث، فإنّهم قالوا: إنّه حرام.
خ ٦/٨٥ ـ ٨٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٢).
وأضاف في الخلاف:وروى أصحابنا تحريم ذلك؛ إذا كان غذاؤه كلُّه من ذلك.
خ ٦/٨٦
وأضاف في المبسوط:أمّا إذا كان أكثر علفها الطاهر، وإنّما العذرة في وقت دون وقت، فأكلها مباح بلا خلاف. والحكم في لبنها كالحكم في لحمها.
م ٦/٢٨٢
وفي النهاية:وحَدّ الجلاّل الذي لا يجوز أكله إلاّ بعد الاستبراء، هو أن يكون غذاؤه عذرة الإنسان، لا يخلطها بغيرها. فإذا كان مخلّطاً بأكل العذرة وغيرها، فإنّ لحمها مكروه وليس بمحظور.
ن/٥٧٤
أ/١ً ـ كيفية الاستبراء من الجلل:يستبرأ الجلاّل: الإبلُ منه بأربعين يوماً، يُربط ويعلف حتّى يزول عنه حكم الجلل، والبقر بعشرين يوماً كذلك، والشاة بعشرة أيّام.
ن/٥٧٤
ونحوه في الخلاف، وأضاف:والشاة عشرة أيّام أو سبعة أيّام. ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصٌ.
خ ٦/٨٦
وقال في المبسوط:إن كان بدنة أو بقرة،