المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
بالموات، فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها.
م ٢/٢٩
ب/٥ً ـ مصالحة الإمام المشركين على أن يفتحوا فيستبدل الجزية عليهم خراجاً:إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض، ويقرّهم فيها، ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن الجزية؛ كان ذلك جائزاً على حسب ما يعمله من المصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا، أو باعوا الأرض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قيّد ذلك بأن قال: إذا علم أنّ ذلك يفي ء بما يختص كلّ بالغ ديناراً في كلّ سنة.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.
خ ٥/٥٣٥
٨ ـ الأرض التي أسلم أهلها عليها:
(الأرض التي ) أسلم أهلها طوعاً من قِبل أنفسهم من غير قتال فتُترك الأرض في أيديهم، يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف، إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها، وتركوها خراباً؛ جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقِّ القبالة ومؤونة الأرض، إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.
م ١/٢٣٤ ـ ٢٣٥
وفي النهاية (١٩٤) نحوه، وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٠٣) باختصار.
(الأرض) التي أسلم أهلها عليها، مثل مدينة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فإنّ العامر لأهله بلا خلاف، وأمّا الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك.
انظر: ٤ ـ ٦ (م ٣/٢٧٨)
٩ ـ أراضي الأنفال:
أ ـ أصنافها:
أنفال/ أوّلاً
(ر/٢٨٠،م١/٢٦٣،صا/٢٨٤،ن/١٩٩،٤١٩)
ب ـ ملكيّتها:
أنفال/ ثانياً١
(خ ٤/١٨١ ـ ١٨٢،م ١/٢٦٣،ن/١٩٩)
١٠ ـ تقبيل ما في الأرض دونها:
قبالة/ ٢ (م ٢/١٥٧)
١١ ـ التيمّم بالأرض وما أنبتت:
تيمّم/ ثالثاًأ
(ن/٤٩،م/٣١،ر/١٦٨،صا/٢٥١)
١٢ ـ السجود على الأرض:
صلاة/ ثامناً٦جـ
١٣ ـ الصلاة في الأرض السبخة:
صلاة/ رابعاً٢هـ (م ١/٨٥ـ٨٦،ن/٩٩ـ١٠١)
١٤ ـ الصلاة في أرض عذاب أو سخط أو خسف:
صلاة/رابعاً٢هـ (م ١/٨٥ ـ ٨٦)
١٥ ـ تطهير الأرض بالماء:
مطهّرات/ثانياً١ جـ/٣ً
(خ ١/٤٩٤ ـ ٤٩٥،م ١/٣١،٩٢)