المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
لأنّ الأخت تعصب البنت.
وقال أبو العبّاس فيه قولان، أحدهما: مثل قول أبي حنيفة، والثاني : الباقي للعصبة.
خ ٤/١١٠
ونحوه في المبسوط (٤/١٢١).
وكذلك لا يتقدّر في الكلالتين أن يكون أحدهما هو الآخر.
ر/٢٧٩
ب ـ اجتماع سهمين من جهة النسب والسبب لوارث واحد:يتقدّر في شخص أن يكون له سهمين من جهة النّسب والسبب، لأنّه يتقدّر في البنت أو الأمّ أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجاً، فيأخذ الميراث من الوجهين معا.
ر/٢٧٩
مثل مجوسيّ تزوّج بنته ثمّ مات فلها النصف بالبنوّة ولها الثمن بالزوجيّة والباقي ردّ عليها بالبنوّة، وإن استولدها وجائت ببنت ثمّ مات المجوسيّ، وخلّف بنتاً هي زوجته، وبنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، وهذا صحيح أيضاًعندنا، وللبنت التي هي زوجته الثمن والباقي ردّ عليها بالبنوّة.
م ٤/١٢٠ ـ ١٢١
ومثل مجوسيّ تزوّج بأمّه ثمّ مات: للأمّ الثلث بالأمومة، والربع بالزوجية، والباقي ردّ عليها بالأمومة، أولدها بنتاً ومات المجوسي ، خلّف أمّاً وبنتاً هي أخت لأمّه، للأمّ السدس بالفرض، والنصف للبنت،وعندناتعطى الأمّ الثمن بالزوجية، والباقي يردّ عليها بالأمومة والبنوّة، ولا شي ء للأخت بسبب الاُخوّة.
م ٤/١٢١ ـ ١٢٢
جـ ـ اجتماع سهمين من جهة النسب لوارث واحد:يتقدّر النسبين فيمن يأخذ بالقرابة، فإنّ الجدّ من قبل الأمّ يمكن أن يكون جدّا من قبل الأب، فإذا اجتمع مع الإخوة والأخوات أخذ نصيب جدّين؛ سهم نصيب الجدّ من قبل الأب، وسهم نصيب الجدّ من قبل الأم.
ر/٢٧٩
د ـ كيفيّة توريث غير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا:من عدا المجوس من الكفّار، إذا تحاكموا إلينا، ورّثناهم أيضاً على كتاب اللّه، وسنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله) ، سواء.
ن/٦٨٤
٦ ـ ميراث الحمل:
أ ـ اشتراط ولادة الحمل حيّاً لتوريثه:رجل مات وخلّف امرأة حبلى، فإنّ الحمل يرث بلا خلاف، فإن خرج واستهلّ فإنّه يرث بلا خلاف، وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهلّ فإنّه يرث أيضاً، (وعلى هذا) متى خرج ميّتاً فإنّه لا يرث، وكذلك إن خرج وهو يتحرّك ويختلج حركة الموتى، فإنّه لا يرث لأنّه يتحرّك كما يتحرّك المذبوح.
م ٤/١٢٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وكان مالك وأبوسَلَمة بن عبدالرحمن، والنخعي لا يورّثون المولود حتّى يُسمع صوتُه.
خ ٤/١١٢