المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣١
لم يخلّف ولداً ولا زوجاً ولازوجة.
ن/٦٨٢
ب ـ ميراث ولد الجارية المشتركة التي وطئها بعض مالكيها:وإذا وطي ء نفسان فصاعداً جاريةً مشتركة بينهما، فجائت بولد؛ أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، أُلحق الولد به، وضمن للباقين من شركائه حصّتهم وتوارثا، وإن وطئها نفسان في طهر واحد، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية، ويرثه الأب، والولد أيضاً مثل ذلك يرثه.
ن/٦٨٢
٣ ـ ميراث الخنثى:
إذا مات إنسان وخلّف خنثى مشكلاً، له ما للرّجال وما للنّساء، فإنّه يعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أوّلاً ورث عليه، وإن خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيراً. فإن اتّفقا؟ روى أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أنّه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها.
وقال الشافعي : ننزّله نحن بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال، لأنّه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتّى يتبيّن حاله. فإن بان أنّه ذكر أعطيناه ميراث الذكور، وإن بان أنّه أنثى فقد أخذ حقّه ونعطي الباقي العصبة.
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقيناً، والباقي يدفع إلى عصبته.
وذهب قوم من الحجازييّن، وقوم من البصريّين: إلى أنّه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال، وبه قال أبو يوسف، وجماعة من أهل الكوفة.
خ ٤/١٠٦
وفي المبسوط (م ٤/١١٤) والنهاية (ن/٦٧٧) والإيجاز (ر/٢٧٥) نحوه، وقال فيها:فإن انقطع منهما في حالة واحدة، ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.
ر/٢٧٥
وفي النهاية:ينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحدٍ منهم مرآةً، وتقوم الخنثى خلفهم عريانةً، فينظرونفي المرآة،فيرونشبحاًفيها؛فيحكمونعليه.
ن/٦٧٨
أ ـ كيفية توريث الخنثى فرداً كان أو أكثر:إن خلّف خنثى فالمال كلّه له، وإن كان اثنين فصاعداً فالمال بينهم بالسوية: إن كان ابن أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف وإن كانت بنتاً أو بنات فلها النصف ولهنّ الثلثان، والباقي ردّ عليها أو عليهنّ بالسويّة، وإن كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً فإنّهم أيضا يشتركون في أنّ لكلّ واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأُنثى، فقد تساووا على كلّ حال.
وعند قوم إن كانتا اثنتين أُعطيا ميراث البنتين، وإن خلّف ثلاث خناثى كانعندناأيضاً الحال بينهم بالسوية، وعند قوم يجوز أن يكونوا ذكوراً، ويجوز أن يكونوا إناثا ويجوز أن يكون بنتان وابن، ويجوز أن يكون ابنان وبنت، فإنّ سهامهم خمسة يدفع إلى كلّ واحد منهم الخمس يبقى