المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
الجدّ الأعلى ولا الجدّة العليا من قبل أب كانا أو من قبل أمٍّ.
وجدُّ أبي الميّت وجدّته، وجدّ أمّ الميّت وجدّتها، يتقاسمون المال، إذا لم يكن هناك جدّ الميّت ولا جدّته لامن قبل الأب ولا من قبل الأمّ.
ن/٦٤٨ ـ ٦٤٩
وفي الخلاف:إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة، مثل أن تكون أمّ أمٍّ، وأمّ أمّ أمّ، أو أمّ أب وأمّ أمّ أب فإنّ القربى تحجب البعدى بلا خلاف.
وإذا اختلفت جهات الجدّات، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنّها تسقط البعدى بالقربىعندنا. وإن تساويا لم تسقط إحداهما، مثل أمّ أمّ، وأمّ أمّ أب، أو أمّ أب، وأمّ أمّ أمٍّ، فإنّه تسقط القربى البعدى.
ذهب أهل العراق إلى أنّه تسقط البعدى بالقربى، سواء كانت من قبل الأمّ، أو من قبل الأب.
وقال زيد بن ثابت: إن كنّ من قِبل الأمّ فإنّ البعدى تسقط بالقربى وإن كنّ من قبل الأب ففيه روايتان: إحداهما لا تسقط ويشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك وأكثر أهل الحجاز.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّه تسقط البعدى بالقربى. والثاني : أنّهما، إن كانتا من قبل أمّ فإن القربى تسقط البعدى، وإن كانتا من قبل أب فعلى قولين مثل قول زيد.
خ ٤/٦١
وفي المبسوط (٤/٩٠) نحوه.
د/٧ً ـ حجب الجدّ والجدّة لأولادهم:لا يجتمع مع الجدّ والجدّة، ولا مع واحد منهم أولاد الجدّ أو الجدّة.
م ٤/٧٧
وفي النهاية (٦٤٨) نحوه.
د/٨ً ـ اجتماع قرابة الأب والأمّ مع الزوج أو الزوجة:إن زاحم قرابة الأب والأمّ زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأمّ عن الثلث، ودخل النقص على قرابة الأب.
م ٤/٧٧
فإن كان مع الجدّ والجدّة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلث نصيب الأمّ، وما يبقى فهو للجدّ والجدّة من قبل الأب.
ن/٦٤٧ ـ ٦٤٨
د/٩ً ـ كيفية التوريث بين الإخوة والأخوات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب:لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ أحد من أولاد الأب خاصّة، واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات، وسواءً كان الذي للأب أخت واحدة أو أختان أو إخوة أو أخوات؛ بل المال كلّهللذي يجمعالسببين،واحدةكان أو ما زاد عليها.
وإن كان مع الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ، ولد الأمّ، فله نصيبه، إن كان واحداً له السدس، وإن كانتا اثنتين فصاعداً، لهم الثلث، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وفي ذلك خلاف.
م ٤/٨٥ ـ ٨٦