المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأمّ، أو للأب.
خ ٤/٧٣
أ ـ زوج وأختان:للزوج النصف، والباقي للأختين وعندهم تعول إلى سبعة.
(وإن كان) معهم أمّ، للزوج النصف، والباقي للأمّ، وعندهم تعول إلى ثمانية.
(وإن كان) معهم أخ من أمّ تعول إلى تسعة.
(وإن كان معهم) أخوان من أمّ تعول إلى عشرة. ويقال لهذه المسألة، أمّ الفروخ.
خ ٤/٧٣،٤١ ـ ٤٢
ب ـ زوج وبنتان وأمّ:للزوج الربع، وللأمّ السدس، والباقي للبنتين، ولا عول. وعند الفقهاء أنّها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
خ ٤/٤٢
جـ ـ زوج، وأبوان وبنتان:للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
وعندهم يعول إلى خمسة عشر.
خ ٤/٤٣
د ـ زوج وأبوان وبنت:للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.
وعند الفقهاء: أنّها تعول إلى ثلاثة عشر.
خ ٤/٤٣
هـ ـ زوجة، وأختان من أب وأمّ، وأمّ:للزوجة الربع، وللأمّ مابقي . وعند الفقهاء: تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
وإن كان معهم أخ من أمّ، كان للزوجة الربع، والباقي للأمّ. وعندهم تعول إلى خمسة عشر.
وإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك. وعندهم تعول إلى سبعة عشر.
خ ٤/٤٣ ـ ٤٤
و ـ بنتان وأب وامّ وزوجة:للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهذه المسألة يقال لها المنبريّة التي قال فيها: صار ثمنها تسعاً.
خ ٤/٤٤
خامساً ـ الميراث بالقرابة وكيفية ذلك:
١ ـ من يستحق الميراث بالقرابة:
يستحقّ الميراث بالقرابة من جهتين، أحدهما: الولد للصلب إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً، ومن يتقرّب بهم من ولد الولد وإن نزلوا، سواءً كانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأمّا البنات فلهنّ سهم مسمّى فقط. والأب ومن يتقرّب بالأبوين.
م ٤/٧٥
وفي الإيجاز (ر/٢٧٢) نحوه.
٢ ـ مراتب القرابة:
أ ـ الولد للصلب:أقوى القرابة، الولد للصلب، فإنّه إن كان ذكراً أخذ المال كلّه بالقرابة دون التعصيب، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسويّة، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً كان للذكر مثل حظّ الأنثيين، سواءً كان الذكور أكثر أو الإناث، بلا خلاف ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة، سواء تقرّب بهم أو بغيرهم إلاّ الزوج أو الزوجة، أو الولدان أو أحدهما الذين هم ذوو السهام.
م ٤/٧٥