المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
يحرم على الرجل، ويحلّ لها ما يحلّ له، وقد رخّص لها في القميص والسراويل، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية، ولا كشف الرأس، وإحرامها في وجهها.
م ١/٣٢٠
وانظر أيضاً: خامساً١ أ/٣ً،س/٣ً،ع
وإن كانت المرأة عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليّها وجنّبها ما يجنّب المحرم، وتمّ إحرامها.
م ١/٣٣١
أ ـ إحرام الحائض والنفساء:الحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلا وأحرما منه وتركا صلاة الإحرام.
م ١/٣١٣
وفي موضع آخر:... وإن كانت المرأة حائضاً توضّأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت، إلاّ أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام، فإن تركت الإحرام ظنّاً منها إنّها لا يجوز لها ذلك حتّى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه مع الإمكان، وإن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكّة، فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها.
م١/٣٣٠
وفي النهاية (٢٧٥) نحوه.
٣ ـ إحرام المجنون:
المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقاً حتّى يجزيه أربعة: الإحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي ، فإن كان مجنوناً أو مغلوباً على عقله لم ينعقد إحرامه إلاّ أن ينوي عنه وليّه، وما عداه تصحّ منه.
م ١/٣٨٤
أ ـ إذا جنّ بعد الإحرام وفعل ما يفسد الحجّ:حجّ/ثانياً٣ب (خ ٢/٤٤٨،م ١/٣٥٤)
٤ ـ إحرام العبد:
أ ـ إذا أذن الولي لعبده بالإحرام ثمّ بدا له:
حجّ/ثانياً١ ب/٢ً (خ ٢/٣٨٣)
ب ـ إذا اُعتق العبد وهو محرم:
حجّ/ثانياً١ ب/٤ً،ب/٥ً،ب/٧ً
٥ ـ تغسيل وتكفين الميّت المحرم:
غسل الميّت/ثالثاً٨
٦ ـ تأديب المحرم غلامه وولده:
ويجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه وخادمه وولده غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط.
م ١/٣٢٢
وفي النهاية (٢٢٢) نحوه.
٧ ـ غسل المحرم ثيابه وثياب غيره:
يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره وبه قال الشافعي .
وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
خ ٢/٣١٩
٨ ـ اشتراط التحلّل من الإحرام حيث يحبس:
يستحبّ له أن يشترط في الإحرام إن لم يكن حجّة فعمرة، وأن يحلّه حيث حبسه، سواء كان حجّته تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً، وكذلك في إحرام