ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - الامر الثالث لا فرق في نجاسة البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بين ان يكون انسانا او غيره
الباب ٣٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
و على كل حال لا اشكال في ان و زان البول و الغائط سواء من حيث النجاسة و الطهارة ففى كل حيوان يكون بوله نجسا يكون كذلك غائطه و روثه و خرئه و في كل حيوان يكون بوله طاهرا يكون غائطه مثله الّا ما يقع الكلام فيه و هو بول الخفاش و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه و ان له اختصاصا أوّلا.
الامر الثالث: لا فرق في نجاسة البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بين ان يكون انسانا او غيره
برّيا او بحريّا صغيرا او كبيرا لاطلاق الأخبار من هذا الحيث نذكر اثنتان منها:
الاولى منها: ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال ابو عبد اللّه ٧ اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه». [١]
الثانيّة منها: ما رواها أيضا عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه ٧ «قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه [٢] و غير ذلك المذكور في ذلك الباب فراجع.
و عمومهما يشمل كل ما لا يؤكل لحمه من الانسان و غيره بريّا او بحريّا، صغيرا او كبيرا.
و ما توهم من عدم نجاسة بول الصبى او الرضيع الذكر كما نقل عن الاسكافى تمسكا برواية التى رواها السكونى «عن جعفر عن ابيه ٨ ان عليا ٧ قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [٣] لا وجه له لان ما تمسك به غير معمول به مضافا الى احتمال كون النظر في التفصيل بين الجارية و الغلام من حيث الغسل المعتبر فيه العصر و
[١] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.