قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٧ - مسائل
[السادسة عشرة]
يو: لو شهدا بولاية- كوصيّة إليه أو وكالة- ثمّ رجعا ضمنا الأجرة للموكّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصيّ.
و هل للوكيل أو الوصيّ المطالبة للموكّل أو الورثة بالأجرة؟ إشكال. فإن أوجبناه كان للموكّل و الوارث الرجوع على الشاهدين.
[السابعة عشرة]
يز: لو شهدا بالمنافع- كالإجارة- ضمناها، كما يضمنان الأعيان.
فإن كان المدّعي المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل و المسمّى.
و إن كان المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا.
و لو تعذّر استيفاء الأجرة ضمناها. و كذا لو شهدا بالبيع و تعذّر استيفاء الثمن.
و لو كان الثمن أقلّ من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.
[الثامنة عشرة]
يح: لو رجع المعرّفان بعد الحكم غرّما ما شهد به الشاهدان. و في تضمينهما الجميع أو النصف نظر.
و لو أنكر التعريف لم يضمنا.
[التاسعة عشرة]
يط: لو شهدا أنّه أعتق عبده- و قيمته مائتان- على مائة ضمنها آخر، ثمّ رجعا بعد الحكم، رجع كلّ من المولى و الضامن عليهما بمائة.
[العشرون]
ك: لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معيّن، و شهد آخران بالدخول، ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح، لأنّهما ألزماه المسمّى، و وجوب النصف عليهما و النصف على شاهدي الدخول، لأنّ شاهدي النكاح أوجباه و شاهدي الدخول قرّراه، فيقسّم أرباعا.
فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثمّ رجعا لم يلزمهما شيء، لأنّهما لم يتلفا عليه شيئا يدّعيه، و لا أوجبا عليه ما ليس بواجب.
[الحادي و العشرون]
كا: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ردّ شهادته. أمّا الأولى فللرجوع، و أمّا الثانية فلعدم التثبّت، كأن يشهد بمائة ثمّ يقول: بل هي مائة و خمسون أو سبعون. و كذا لو شهد بمائة ثمّ قال: قضاه خمسين احتمل الردّ.
أمّا لو قال: أدانه مائة، ثمّ قال: قضاه خمسين، فإنّه تقبل شهادته في الباقي قطعا.