قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - الثالث عدم التعقيب بالمبطل،
الثاني: التنجيز،
فلو علّقه على شرط أو صفة لم يقع، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئت و إن قالت: شئت. و لو فتح «أن» وقع في الحال.
و لو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض، صحّ، و إن قصد الشرط بطل.
و لو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع و إن كانت طاهرا، و إن علم طهرها وقع.
و لو قال: أنت طالق إلّا أن يشاء زيد لم يصحّ، و كذا لو قال: إن شاء اللّه.
الثالث: عدم التعقيب بالمبطل،
فلو قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان، لأنّ البدعيّ لا يقع، و غيره ليس بمقصود.
و لو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة لم يقع، و كذا لو قال: نصف طلقتين. أمّا لو قال: نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع.
و لو قال: أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقة وقعت طلقة. و لو قال: نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة لم يقع شيء.
و لو قال: أنت طالق ثمّ قال: أردت أن أقول: طاهر قبل منه ظاهرا، و دين في الباطن بنيّته.
و لو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع و إن كانت مدخولا بها. و يحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة، أو قبل طلقة، أو بعدها، أو عليها، دون قبلها طلقة أو بعد طلقة.
و لو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل: يبطل [١]، و قيل: يقع واحدة [٢]، و المخالف يلزمه ما يعتقده.
و لو قال: أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا صحّت واحدة، و بطل الاستثناء. و كذا
[١] قاله ابن حمزة: كتاب الطلاق ص ٣٢٢.
[٢] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٤٣٣.