قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخئولة
و لا يرث ابن العمّ مع العمّ إلّا في مسألة إجماعيّة، و هي: ابن عمّ من الأبوين أولى بالمال من العمّ للأب.
و لو تغيّر الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتا، كان الأبعد ممنوعا بالأقرب و إن جمع الأبعد السببين.
و لو اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خالة، فالأجود حرمان ابن العمّ، و مقاسمة الخال و العمّ. و يحتمل حرمان العمّ و ابن العمّ و حرمان الخال و العمّ. و كذا لو اجتمعا مع العمّ للأمّ.
و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى. و هل يأخذ العمّ أو ابن العمّ؟
إشكال.
و لو تعدّد أحدهما أو كلاهما، فالإشكال أقوى. و لا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب.
و الخال إذا انفرد أخذ المال، و كذا إن تعدّد بالسويّة و إن اختلفوا في الذكوريّة مع تساوي النسبة.
و كذا الخالة و الخالات و الخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرّب بالأب خاصّة، اتّحد أو تعدّد. و لا يمنع المتقرّب بالأمّ، بل يأخذ المتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسويّة. و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه.
و لو اجتمع الأخوال المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب، و كان للمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي لمن يتقرّب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر بالسويّة و إن كانوا ذكورا و إناثا.
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و الباقي بين الأخوال على ما فصّلناه. فلو خلّفت زوجها و خالا من الأمّ و خالا من الأبوين، فللزوج