قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - المطلب الثاني في ميراث الأجداد
و لو كان الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين. و في الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال.
و لو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين و أجداد من قبل الأمّ، كان للجدّين من قبل الأمّ أو لأحدهما الثلث، و الثلثان للأجداد و الإخوة من قبل الأب.
و لو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا و الدنيا، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا.
و لو فقد الأدنى ورث الأبعد، و لا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم، و كذا العكس.
و لو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب، كان لأجداد الأمّ الثلث بالسويّة، و الباقي للأخ و الأجداد من قبل الأب. و الأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب.
و هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ أمّ الأب و جدّتها، و يقسّم ثلثا الثلثين على الأخ و الجدّ و الجدّة من قبل أب الأب أخماسا؟ الأقرب ذلك، فيصحّ من خمسمائة و أربعين.
و يحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة، فتصحّ من مائة و ستّ و خمسين، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الأمّ في أصل الفريضة- و هي ثلاثة- تصير اثني عشر، ثمّ تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب- و هي تسعة- و سهام الأخ- و هي أربعة- في اثني عشر. فللأخ اثنان و ثلاثون، و كذا الجدّ الأب من أبيه و لجدّة الأب من أبيه ستّة عشر، و كذا لجدّ الأب من أمّه، و ثمانية لجدّة الأب من أمّه، و لكلّ من أجداد الأمّ ثلاثة عشر. و كذا لو تعدّدت الإخوة من الأب أو من الأمّ.
و لو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و الثلث