قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - المطلب الخامس في الإضافات و الصفات
و أشار إلى طفل حنث بالأكل و الكلام تغليبا للإشارة.
و لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب.
و لو استجدّ باب آخر فدخل به حنث، سواء أزيل الباب الأوّل أو بقي.
و لو قلع الباب و حوّل إلى دار أخرى و بقي الممرّ حنث بدخوله، لأنّ الاعتبار في الدخول بالممرّ لا بالمصراع.
و لو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر و إن حوّل الخشب إلى الثاني.
و لو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث.
و لو حلف لا يركب دابّة العبد لم يحنث إلّا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقّيّة، و يحنث في المكاتب و إن كان مشروطا، لانقطاع تصرّف المولى عن أمواله.
و لو حلف لا يركب سرج الدابّة حنث بما هو منسوب إليها.
و لو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل. أما لو قال: لا ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي و المستقبل. و لا يحنث بما خيط من غزلها، أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب.
و لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال. و لا يحنث لو فتقه و اتّزر به.
و إذا علّق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله: لا أكلت هذا، أو لا كلّمته.
و لو علّق على الوصف انحلّت بعدمه كقوله: لا كلّمت عبدا، أو لا أكلت لحم سخلة فكلّم من أعتق، أو أكل لحم بقرة. و لو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله: لا كلّمت هذا العبد، أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق و تكبر.
و لو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال، و إذا خرج مرّة بإذنه انحلّت اليمين.
و لو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث.