قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠ - المطلب الخامس في الاختلاف
إشكال.
و المعتدّة عن شبهة إن كانت في نكاح، فلا نفقة لها على الزوج على إشكال.
و إن كانت خليّة عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ، إلّا مع الحمل فتثبت لها النفقة إن قلنا: إنّها للحمل.
و يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظنّ الحمل فإن ظهر فساده استردّ.
و لو أخّر الدفع و مضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء، إلّا إذا قلنا، إنّه للحمل، فإنّه يسقط بمضي الزمان.
و في المتوفّى عنها زوجها مع الحمل روايتان، الأشهر أنّه لا نفقة لها [١]، و الأخرى ينفق من نصيب ولدها [٢].
و لا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوّج حرّة، أو أمة و شرط مولاه الانفراد برقّ الولد، و لا على الحرّ في المولود الرقيق. و إن قلنا للحامل وجب عليهما.
المطلب الخامس في الاختلاف:
لو ادّعى الإنفاق و أنكرته، فإن كان غائبا فعليه البيّنة فإن فقدت حلفت و حكم لها. و إن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال.
و لو كانت الزوجة أمة و اختلفا في النفقة الماضية، فالغريم السيّد، إن صدّق الزوج سقطت، و إلّا حلف و طالب.
أمّا الحاضرة فالحقّ لها، لأنّها حقّ يتعلّق بالنكاح فيرجع إليها، كالإيلاء و العنّة.
و لو ادّعت أنّه أنفق نفقة المعسر فكذّبها فالقول قولها كما في الأصل.
و لو صدّقها و أنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال.
و كذا لو ادّعى الإعسار عن أصل النفقة.
و لو دفع الوثني نفقة لمدّة، ثمّ أسلم و خرجت العدّة استرجع من حين الإسلام.
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النفقات ح ١ و ٢ ج ١٥ ص ٢٣٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٣٦.