قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - المطلب الأوّل حيوان البحر
و ذكاة الجراد أخذه حيّا، و لا يشترط الإسلام في أخذه، و لا التسمية. و لو أخذه ميّتا لم يحلّ.
و لا يحلّ الدباء- و هو الصغير منه- إذا لم يستقلّ بالطيران، فيحرم أكله لو أخذه.
و لو احترق الجراد في أجمة [١] و غيرها قبل أخذه لم يحلّ و إن قصده المحرق.
المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل حالة [٢] الاختيار
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل حيوان البحر
و يحلّ منه السمك الّذي له فلس خاصّة، سواء بقي عليه كالشبّوط [٣]، أو لا كالكنعت.
و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ، و في المارماهي و الزمّار و الزهو روايتان [٤].
و لا بأس بالربيثا و الطمر و الطبرانيّ و الإبلاميّ.
و يحرم السلاحف، و الضفادع، و الرقاق، و السرطان، و جميع حيوان البحر و إن كان جنسه حلالا في البرّ، سوى السمك.
و لو وجدت سمكة في بطن أخرى حلّت على رأي، و منشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط، و الاستصحاب.
[١] الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، و قال ابن سيّدة: الشجر الكثير الملتفّ. لسان العرب (مادة: أجم).
[٢] «حالة» ليست في (ص).
[٣] الشبوط و الشبّوط: ضرب من السمك، دقيق الذنب، عريض الوسط، صغير الرأس، ليّن الممسّ كأنّه البربط. لسان العرب (مادّة: شطّ).
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢٠ ج ١٦ ص ٣٣٥.
وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١٤ ج ١٦ ص ٣٣٣.