قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثاني في الرجعة
و يشترط في الوطء و التقبيل و اللمس صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظنّ أنّها غير المطلّقة لم تحصل الرجعة.
و لا بدّ من التجريد عن الشرط، فلو قال: راجعتك إن شئت لم يصحّ و إن قالت: شئت.
و يستحبّ الإشهاد و ليس شرطا، لكن لو ادّعى بعد العدّة وقوعها فيها لم تقبل دعواه [١] إلّا بالبيّنة.
و لو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدّم قولها مع اليمين.
و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض مع الاحتمال و أنكر صدّقت مع اليمين.
و لو ادّعت الأشهر: فإن اتّفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب، فإن اختلفا فيه بأن تقول: طلّقت في رمضان و يدّعي هو في شوّال قدّم قول الزوج مع اليمين. و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدّم قولها مع اليمين.
و لو كانت حاملا فادّعت الوضع صدّقت، و لم تكلّف إحضار الولد، حتّى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتا أو حيّا، ناقصا أو كاملا صدّقت مع اليمين.
و لو ادّعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدّم قوله، لإمكان البيّنة هنا.
و لو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين.
و لو راجع فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين، لأصالة صحّة الرجعة.
و لو كذّبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدّة و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه، و لا يمين على الزوج، لتعلّق النكاح بالزوجين على إشكال.
و لو ارتدّت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعيّة زوجة، و من عدم صحّة الابتداء، فكذا الرجعة، فإن رجعت رجع في العدّة إن شاء.
[١] «دعواه» ليست في (ب).