قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الثاني في العقود
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب، فالثاني يدّعي خمسة أتساعه، و الثالث ثلاثة، و الرابع تسعة، فيخلص عمّا في يده، فيكمل للمستوعب النصف، و للثاني عشرون، و للثالث اثنا عشر، و للرابع أربعة. هذا مع امتناع الخارج بالقرعة، و مقارعته مع اليمين.
[السادسة]
و: لو انتهب الأبوان و الزوج التركة، و ادّعى كلّ على صاحبه أخذه زيادة على حقّه، فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه، و الأمّ ثلث ما معها، و الأب سدس ما معه، و قسّم المردود بينهم بالسويّة، فوافق المردود و المتخلف نصيبه، فطريق معرفة قدر المال و قدر المنهوب و قدر نصيب كلّ واحد بحسب ما يستحقّه أن نفرض منتهب الزوج شيئا، و منتهب الأمّ دينارا، و منتهب الأب درهما هي التركة كلها، و المردود نصف [١] شيء و ثلث دينار و سدس درهم، فالراجع إلى الزوج سدس شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم يعدل نصف التركة. فإذا أسقطت نصف الشيء من الثلثين، و تسع دينار من نصفه، و ثلث سدس درهم من نصفه، تخلّف سدس شيء، يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار، و ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالشيء الكامل يعدل دينارين و ثلث دينار و درهمين و ثلثي درهم، فالتركة ثلاثة دنانير و ثلث دينار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم.
فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا: نصيب صاحب الثلث دينار و سدس دينار و نصف درهم، يعدل ثلث التركة، و بعد إسقاط المتكرّر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار، يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالدينار ثلاثة عشر درهما، فالتركة سبعة و أربعون درهما.
الفصل الثاني في العقود
لو ادّعى كلّ منهما الشراء من ذي اليد و إيفاء الثمن و لا بيّنة رجع إليه. فإن
[١] في (ش ١٣٢): «نصف جميع ذلك».