قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - الثالثة ما يثبت بالرجال و بالنساء،
و لا بدّ في اللواط و السحق من أربعة رجال عدول.
و يثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين.
و يجب الرجم مع الإحصان، و بشهادة رجلين و أربعة نساء. و يثبت الجلد معه لا الرجم.
و لا يثبت بشهادة الواحد مع النساء و إن كثرن، بل يحدّ الشهود للقذف.
و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين، أو لا بدّ من أربع؟ نظر.
و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين.
الثانية: ما عدا الزنا ممّا فيه حدّ:
كالسرقة و شرب الخمر و الردّة و القذف، و لا يثبت إلّا بشاهدين.
و كذا ما ليس بحدّ: كالزكاة و الخمس و الكفّارات و النذور و الإسلام.
و كذا البلوغ و الولاء و العدّة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص.
الثاني حقّ الآدميّ و مراتبه ثلاث:
الأولى: ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين:
كالطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة.
و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين.
الثانية: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين،
و هو: الديون، و الأموال كالقرض و الغصب و القراض، و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارات و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصيّة له، و الجناية الموجبة للمال كالخطإ و شبهه، و المأمومة، و الجائفة، و كسر العظام.
و الأقرب جريان ذلك في الوقف، و في حقوق الأموال كالأجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد و قبض نجوم الكتابة، و في النجم الأخير إشكال.
الثالثة: ما يثبت بالرجال و بالنساء،
منفردات و منضمّات، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الرضاع على الأقوى.
و تقبل شهادة النساء في الأموال و الديون منضمّات إلى رجل أو يمين،