قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - المطلب الأوّل السراية
الكاذبة سبب عتقه و إتلافه، و لأنّ عتقه حصل بحكم الحاكم المبنيّ على الشهادة الكاذبة.
و لو حلّه أجنبي لم يضمن، عالما كان بالنذر أو جاهلا، نهاه المالك أو لا على إشكال.
و مال العبد لمولاه و إن علم به حالة العتق و لم يستثنه على رأي. أمّا مال المكاتب فله و إن لم يعلم به المولى عند عتقه.
و عتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض و كان متبرعا.
و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا تركة قيل: بطل عتقه و نكاحه، و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا [١]، لرواية هشام بن سالم [٢]، و الأقرب عدم بطلان العتق، و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض.
تتمّة:
إذا عمي العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق، و لا ولاء لأحد عليه.
و إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا عتق.
و إذا مات إنسان و له وارث رقّ و لا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة و أعتق.
الفصل الثالث في خواصّه
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل السراية
من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع. و إن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوّم عليه باقيه، و سرى العتق فيه أجمع [٣] بشروط أربع:
[١] في المطبوع زيادة «له».
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٣٠.
[٣] «أجمع» ليست في (ب).