قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧ - الأمر الأوّل الوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة
الثاني الرجم
و هو حدّ المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة و كان شابّا، و حدّ المحصنة الشابّة إذا زنت بالبالغ و إن كان مجنونا.
الثالث الجلد مائة [١]، ثمّ الرجم،
و هو حدّ [٢] المحصنين إذا كانا شيخين، و قيل:
الشابّان كذلك [٣]، و هو قويّ.
الرابع جلد مائة، ثمّ الجزّ و التغريب،
و هو حدّ البكر غير المحصن الذكر الحرّ.
و اختلف في تفسير البكر، فقيل: هو من أملك و لم يدخل [٤]، و قيل: غير المحصن مطلقا، سواء أملك أو لا [٥].
و الجزّ مختصّ بالرأس دون اللحية، و يغرّب عن مصره إلى آخر سنة. و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، بل تجلد مائة سوط لا غير، سواء كانت مملكة أو لا.
و لو كانت محصنة رجمت.
الخامس جلد مائة لا غير،
و هو حدّ غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حدّ المرأة الحرّة غير المحصنة و إن كانت مملكة، و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و المحصنة إذا زنى بها طفل. و لو زنى بها مجنون رجمت.
السادس خمسون جلدة،
و هو حدّ المملوك البالغ، سواء كان محصنا أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.
المطلب الثاني في الإحصان
و إنما يتحقّق بأمور سبعة:
[الأمر] الأوّل: الوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة.
فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة
[١] «مائة» ليست في (ش ١٣٢).
[٢] «حدّ» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] الإنتصار: كتاب الحدود في حدّ الزنا ص ٢٥٤- ٢٥٥. المقنعة: باب حدود الزنا ص ٧٧٦- ٧٧٧. المقنع: باب الزنا ص ١٤٦.
[٤] و هو قول الشيخ في النهاية: باب أقسام الزنا ج ٣ ص ٢٨٨.
[٥] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الحدود ج ٨ ص ٢.