قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩٥ - المطلب الأوّل في دية الجنين
و إن كان لذمّيّ فعشر دية أبيه ثمانون درهما. و روي: «عشر دية أمّه» [١]، و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة. و إن كان مملوكا فعشر قيمة أمّه الأمة.
و لو كانت أمّه حرّة فالأقرب عشر قيمة أبيه. و يحتمل عشر قيمة الأمّ على تقدير الرقّيّة.
هذا كلّه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته فدية جنين الذمّيّ ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، و أربعمائة درهم [٢] إن كان أنثى، و قيمة المملوك الجنين.
و لو كان الحمل أزيد من واحد تعدّدت الدية. و لا كفّارة على الجاني إلّا أن تلجه الروح.
و لو لم تتمّ خلقته قيل: فيه غرّة عبد أو أمة [٣]. و لا يكون معيبا و لا شيخا كبيرا، و لا له أقلّ من سبع سنين.
و قيل [٤]: بتوزيع الدية على أحواله: فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا، و إن كان علقة فأربعون، و إن كان مضغة فستّون، و إن كان عظما فثمانون، و مع تكميل الخلقة يجب المائة.
قيل: و فيما بين كلّ مرتبة بحسابه [٥]، فقيل [٦]: معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما، ثمّ تصير علقة، و كذا بين العلقة و المضغة، و كذا بين المضغة و العظم و كذا بين العظم [٧] و الكمال. فإذا مكثت النطفة عشرة أيّام كان فيها ثلاثون [٨]، و على هذا.
[١] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب ديات النفس ح ٣ ج ١٩ ص ١٦٦.
[٢] «درهم» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] الخلاف ٤: ١١٣، المسألة ١٢٦.
[٤] النهاية: كتاب الديات ب ١٠ دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩، السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٦.
[٥] النهاية: كتاب الديات ب ١٠ دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩.
[٦] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٧.
[٧] «و كذا بين العظم» ليست في (ش ١٣٢).
[٨] في (ش ١٣٢) زيادة «دينارا».