قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣ - الفصل الرابع في اللواحق
أمّا المرأة: فيسقط الحدّ عنها [١] إذا زنت مجنونة إجماعا و إن كانت محصنة و إن زنى بها البالغ العاقل.
و لو زنى أحدهما عاقلا ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ [٢]، بل يحدّ حالة الجنون، و كذا لا يسقط بالارتداد، و يسقط بإسلام الكافر.
و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما دون الحدّ.
و روي: «جلد مائة» [٣].
و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة. و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا.
و الزنا المتكرّر يوجب حدّا واحدا إن لم يقم عليه أوّلا و إن كثر. و إن أقيم الحدّ أوّلا حدّ ثانيا في المتجدّد [٤]، فإن زنى ثالثا بعد الحدّ مرّتين قتل في الثالثة، و قيل: بل في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا [٥]، و هو أحوط.
أمّا المملوك: فإذا أقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة [٦]، و قيل: في التاسعة [٧]، و هو أولى.
و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحدّ عنها و في [٨] حدّ الشهود قولان: أجودهما السقوط [٩]، لإمكان عود البكارة، و كذا عن الزاني. و لو ثبت جبّ الرجل حدّ الشهود، و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء.
[١] «عنها» ليست في (ش ١٣٢).
[٢] «الحدّ» ليست في المطبوع.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١ و ٥ ج ١٨ ص ٣٦٣- ٣٦٤.
[٤] في (ش ١٣٢، ص) زيادة «بعد الحدّ».
[٥] المقنعة: باب حدّ الزنا ص ٧٦٦- ٧٧٧.
[٦] الوسيلة: أحكام الزنا ص ٤١١.
[٧] النهاية: كتاب الحدود في أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٩.
[٨] في (ص) زيادة «سقوط». و في المطبوع.
[٩] المبسوط: كتاب الحدود ج ٨ ص ١٠، السرائر: كتاب الحدود ج ٣ ص ٤٢٩- ٤٣٠، الوسيلة: أحكام الزنا ص ٤١٠.