قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - الطريق الثالث
مائتان و أربعون في أربعة عشر، يكون ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستّين: لكلّ ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة و أربعة و ثمانون سهما، و للموصى له معهم مائتان و أربعة و عشرون، و للزوج سبعمائة و أربعة و ثمانون.
ثمّ لكلّ واحد من الأخوين للأب مائتان و اثنان و خمسون، و للأخت مائة و ستّة و عشرون، و الموصى له معهم ثمانية و عشرون، و للأخ من الأمّ مائة و ستّة و عشرون.
ثمّ لكلّ واحدة من بنات هذا الأخ- و هو الموروث الثالث- و زوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم، يبقى أربعة و خمسون، يقسّم على تسعة للورثة و الموصى له: فلكلّ بنت و للزوجة ستّة، و للموصى له معهم ستّة، فله مثل إحداهنّ إلّا نصف سبع المال، و نصف سبع المال تسعة أسهم.
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
و فيه طرق:
[الطريق] الأوّل:
انسب سهام كلّ وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كزوج و أبوين، الفريضة ستّة: للزوج ثلاثة و هي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها، و للأمّ سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة، و للأب سهم هو سدس فله سدس التركة.
[الطريق] الثاني:
أن تقسّم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد، فما بلغ فهو نصيبه، كما لو كانت التركة أربعة و عشرين، و الفريضة ستّة كما تقدّم، فإذا قسّمت التركة على ستّة خرج أربعة لكلّ سهم، تضرب الخارج و هو أربعة في سهام كلّ وارث، فما بلغ فهو نصيبه. فإذا ضربت أربعة في ثلاثة- نصيب الزوج- بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه، و تضرب أربعة في واحد- نصيب الأب- يكون أربعة، و في اثنين- نصيب الأمّ- تصير ثمانية.
[الطريق] الثالث:
التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة