قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - الرابع
و على الثاني: الفريضة من سبعة، للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة.
و على الثالث: للذكر بيقين النصف ستّة، و للخنثى بيقين أربعة، يبقى سهمان يدّعيهما كلّ منهما فيقسّم بينهما.
و على [١] العول في الدعوى يصحّ من سبعة، لأنّ مخرج النصف إحدى الدعويين، و الثلثين الدعوى الأخرى من ستة، الذكر يدّعي أربعة و الخنثى ثلاثة.
و على الرابع: من اثني عشر، لأنّ أحد النصفين يقسّم نصفين و الآخر أثلاثا، و أقلّ مخرج الثلث و الربع اثنا عشر.
[الثاني]
ب: لو خلّف أنثى و خنثى، فعلى الأوّل: الفريضة من اثني عشر، للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.
و على الثاني: من خمسة، للخنثى ثلاثة و للأنثى السهمان. و باقي الطرق ظاهر.
[الثالث]
ج: لو اتّفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلا دون الزوج و الزوجة، ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع، كابن و بنت و خنثى فريضتهم على الأوّل: أربعون، تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين تبلغ مائة و ستين، للزوج أربعون و كلّ من حصل له أوّلا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستين، فللخنثى تسعة و ثلاثون، و للذكر أربعة و خمسون، و للأنثى سبعة و عشرون.
و على الثاني: تضرب تسعة في أربعة، للزوج تسعة، و للذكر اثنا عشر، و للأنثى ستّة، و للخنثى نصفهما. و باقي الطرق ظاهر.
[الرابع]
د: أبوان و خنثى، للأبوين تارة الخمسان و تارة السدسان، تضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين، للأبوين أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر. و كذا على الثاني و الثالث.
و على العول تصحّ من ستّة عشر، فإنّ الأبوين يدّعيان الخمسين، و الخنثى الثلاثين، مخرجهما خمسة عشر. و الرابع كالأوّل.
[١] في (ش) زيادة: «الأوّل».